البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه كيفية التخلص من عقوبة الغياب عن الوحدة العسكرية 2022

البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه 2022 
البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه 2022 .
البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه 2022 .

بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي القارئ في هذه المقاله سنكمل الطريق الذي سلكناه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه(الجيش) ولذلك سنطرح لمعاليكم مذكرة دفاع إسترشاديه وافيه بإذن الله تستطيع الحصول بها على البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه .

وقبل التطرق إلي مذكرة الدفاع نبين إلي معاليكم بعض النقاط المهمه من المقاله الخاصه بجريمة الغياب عن الوحده العسكريه (الجيش).:

1_ماهو الغياب عن الوحده العسكريه(الجيش)؟.

*هو (تغيب الفرد عن محله أو سلاحه أو معسكره فتره زمنيه تتجاوز مدة التصريح أو تغيب بدون إذن) يعني الشخص اخد تصريح اجازه او خروج ونزل وبعدين مارجعش .

2-النص القانوني المسند إليه جريمه الغياب عن الوحده العسكريه (الجيش)وعقوبته.

نصت الماده 156 من القانون رقم 25 لسنة 1966 علي (يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.) يمكن ان تصل العقوبة الي غرامة حسب ظروف الغياب او سن المتهم .

3_عقوبة جريمة الغياب عن الوحده العسكريه(الجيش).

من نص الماده السالفة الذكر نجد أن عقوبة الغياب عن الوحده العسكريه إما بالحبس  ولم يحدد المشرع مدة الحبس أو عقوبه أقل من الحبس يعني ممكن ان تصل الي الغرامة .
ولكن نجد من الواقع العملي أن لقائد الوحده العسكريه سلطه تقدير في هذه العقوبه.
فنجد: أذا كانت مده الغياب أقل من 21 يوما فلقائد الوحده الأمر بحبس المتغيب بأي مده يراها مناسبه أو يقوم بمحاسبته بجزاء تأديبي لايصل إلي الحبس  أو العفو عن وذلك حسب ظروف المتغيب.
أما إذا كان الغياب لمده أكثر من 21 يوما فلقائد الوحده العسكريه سلطه تقديريه فله أن يأمر بحبسه أو تقديمه إلي محاكمه عسكريه وعند محاكمته عسكريا لاتقل مدة العقوبه عن  الحبس بمدة الغياب أو مايزيد عن ذلك ويختلف الجزاء بحسب إقتناع المحكمه بمببررات المتغيب وظروفه .

وفيما يلي سنوضح لحضراتكم مذكرة الدفاع التي يتم الإسترشاد بها للحصول علي البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه (الجيش) وذلك بمشيئة الله تعالي



مذكرة بدفاع

دفوع البراءة في جريمة غياب


( المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم … 

الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.


اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ - / - / -- م الساعة .. غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته - القي القبض عليه - سلم نفسه للشرطة العسكرية ) بتاريخ : - / - / -- م الساعة 000


مدة الغياب يوم شهر سنه ساعة 

-------- -------- -------- -------

وقيدت الأوراق جنحة بالمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .

الأساس القانوني لجريمة الغياب من الوحدة العسكرية

"يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية ".

( المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
دفاع المتهم ودفوعه 
إن المتهم ودفاعه في سعيهما لطلب البراءة إنما يستندون إلى مجموعة من الدفوع 
القانونية التي يكفل أي منها الحكم بذلك وآية ذلك :

الدفع الأول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها( لسبق توقيع جزاء انضباطي علي المتهم بجريمة الغياب ).


الهيئة الموقرة : 

إن جريمة الغياب واقعة مجردة من تحديد مدة محددة لازمة لها ( ساعة - يوم - شهر - سنة ) فكل واقعة غياب توجب المسئولية دونما التفات إلى مدة الغياب ، إلا أن الشارع العسكري - ونظرا للطبيعة الخاصة بالمجتمع العسكري خول قائد الوحدة العسكرية ( التابع لها مرتكب واقعة الغياب ) عدة صلاحيات قد تغني عن محاكمة الشخص المتهم بالغياب وضمنها نص المادة 23 من قانون الأحكام العسكرية وهي :

* مجازاة مرتكب الجريمة - الغياب - انضباطيا.

* إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.
* صرف النظر عن القضية.

والواقع أن هذا الصلاحيات المتضمنة نص المادة 23 من قانون الأحكام العسكرية تمكن قائد الوحدة العسكرية من مواجهة حالات الغياب ذات المدة البسيطة كساعة أو يوم أو أيام دون الحاجة محاكمة للشخص المتهم بالغياب ، والرأي أن هذا النص يمثل نوعا من السياسية الجنائية الحكيمة التي تلائم بين مقتضيات التجريم واحتياجات النظم العسكرية.
:

الدفع الثاني الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الغياب لإنتفاء التغيب عن الوحدة أو السلاح أو المعسكر .


الهيئة الموقرة : 

حدد نص المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية محل الغياب بأنه ( المحل أو السلاح أو المعسكر ) الذي يجب علي الشخص التواجد فيه وهي التشكيلات الأساسية للقوات المسلحة وهي الأماكن التي يجب علي أفراد القوات المسلحة التواجد بها.

يتمثل الركن المادي لجريمة الغياب في واقعة التغيب عن المحل أو السلاح أو 

الوحدة الواجب علي الشخص أن يتواجد فيه ، فطبيعة الخدمة في القوات المسلحة وتقسيمها إلي وحدات ، وتقسيم الوحدات إلي وحدات اصغر وكذا طبيعة المهام الموكلة إلي القوات المسلحة تقتضي أن يتواجد كل شخص في المكان المحدد من قبل قيادته .
لذا فإن مجرد تغيب الشخص عن المحل أو السلاح أو الوحدة التي يلزم قانونا بالتواجد فيها يشكل الركن المادي لجريمة الغياب ولو تواجد هذا الشخص بوحدة أو سلاح أو محل أخر خلاف ق المحدد له قانونا ، فواقعة التغيب ترتبط بحيز مكاني محدد هو المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب علي الشخص العسكري أن يتواجد فيه ويلزم لذلك ولإمكان مسألة الشخص عن واقعة غياب أن يعلم الوحدة أو المحل أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه ومرد ذلك الأمر الصادر من قيادته .

الحيز المكاني لجريمة الغياب : إن الواقعة أو لسلوك التغيب حد أو حيز مكاني ، هو المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يتواجد فيه ، فمغادرة الشخص لوحدته أو المعسكرة أو لسلاحه ولو إلي وحدة عسكرية أخري يتحقق معه الركن المادي لجريمة الغياب مادام هذا التواجد - في غير الوحدة أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يتواجد فيه لا يستند إلي مبرر قانوني وهو صدور أمر من قيادته العسكرية .


الحيز الزمني لجريمة الغياب : أن واقعة التغيب غير مشروطة أو مرتبطة بحد زمني معين ، فالشارع الجنائي جرم التغيب خاليا من عنصر الزمن ، فغياب ساعة عن الوحدة أو المعسكر أو السلاح يتحقق معه الركن المادي لجريمة الغياب إلا أن الشارع جعل تقدير إحالة المتهم بالغياب إلي المحاكمة رهين بتقدير قائد وحدته العسكرية كما سلف .


التصريح بالغياب : أن أساس تجريم الغياب هو انعدام التصريح بالغياب فحصول الشخص علي تصريح بالغياب يزيل ويمحو عن السلوك المادي الصفة الإجرامية 

ويجعله سلوكا مشروعا كما أنه يلزم لإمكان مسألة الشخص عن جريمة غياب أن يثبت أنه علم بالمحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه التواجد فيه وأنه رغم العلم تغيب ، ولا يزيل المسئولية أو يرفعها تواجده بوحدة عسكرية أخري .

الدفع الثالث الدفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة الغياب.


الهيئة الموقرة : 

إن جريمة الغياب جريمة عمدية يلزم لتحقيقها توافر القصد الجنائي ، وذلك بأن يعلم الشخص أن تغيبه عن وحدته العسكرية يشكل جريمة معاقب عليها وقبوله الأثر أو النتيجة المترتبة علي ذلك ، ولذا فإن مجرد العلم بتأثيم السلوك وقبول النتيجة كافيان للقول بتوافر الركن المعنوي لجريمة الغياب فلا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص ، كما لا يشترط أن يتعرض قاضي الموضوع لتوافر القصد الجنائي لدي المتهم علي استقلال مادامت مقومات الحكم قد أشارت إليه.

الدفع الرابع الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.


وهذا مابينته بعض المواد في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 كالأتي:

مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين  أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1-    صرف النظر عن القضية .
2-    مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3-    إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4-    إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5-    طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن  لاوجه لإقامة الدعوى ،  ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام  العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات  المخولة له .
مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا  بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط  الذي أعطيت  له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك  بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة  الإذن بالإحالة  بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة  الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
الدفع الخامس الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور إذن بالإحالة.


الهيئة الموقرة :

يتعلق هذا الدفع بصيغة المختلفة بصحة إجراءات الإحالة للمحاكمة فقد حددت المادة 40 من قانون الأحكام العسكرية طريقة إحالة المتهم بالغياب ، للمحاكمة فيجب على النيابة العسكرية أن تستأذن الضابط المخول سلطة الإحالة ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم لصحة إجراءات المحكمة الأتي : 
أولا : إذن صريح بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية.
ثانياً : نوع المحكمة التي يحال إليها المتهم.
ثالثاً : اسم ورتبة الضابط الأمر بالإحالة .
[ المادة 40 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 ]

الدفع السادس الدفع بانتفاء جريمة الغياب في حق المتهم لكونه غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية.

قد يستحق المتهم ابتداء إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية لأسباب عائلية أو طبية سابقة على تجنيده وتم تجنيده على سبيل الخطأ. ومصدر الإعفاء نصوص القانون وهي نصوص كاشفة وخطأ الإدارة لا يتحمل مغبته الشخص. 
[المادة 7 من القانون 127 لسنه 1980 الخاص بتأدية الخدمة العسكرية والوطنية]

يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :

* من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
* الابن الوحيد لأب متوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا.
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة الذي أصيب بمرض أو عاهة أعجزته نهائيا عن الكسب.

عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه أن كان لأسباب عائلية أما الأسباب الطبية فيجب إحالة المتهم إلى القومسيون الطبي العسكري.


الدفع السابع الدفع بانتفاء جريمة الغياب لكون المتهم كان مقيد الحرية( مسجون بأحد السجون المدنية ).


الهيئة الموقرة : 

المبدأ أن تقيد حرية الشخص بموجب حكم قضائي لا يعدم مسئوليته عن جريمة الغياب ومبني ذلك أن تقيد الحرية جاء وليد جريمة ارتكبها أو ساهم فيها وعوقب عليها - وثمة رأي يقول بتحقق التعدد المادي بمعني أن الجريمة الأولي والتي حوكم من أجلها الشخص ونفذ عقوبتها تحتل ذات المساحة الزمنية التي تحتلها جريمة الغياب الموجهة إلى الشخص إلا أن هذا الرأي يكاد يكون مهجورا - ولذا تظل مسئولية الشخص عن جريمة الغياب قائمة ولا ينفي هذه المسئولية كون الشخص كان مقيد الحرية بموجب حكم قضائي حاز الحجية وأصبح عنوانا للحقيقة ، ولا يتبقى له سوى القضاء له بالبراءة وأن تتوجه أسباب الحكم بالبراءة إلى أحد أمرين نفي حصول الواقعة مطلقا أو نفي صلة المتهم بها وهو ما يسمي بالخطأ فى الإسناد.

الدفع الثامن الدفع بانتفاء جريمة الغياب لكون المتهم كان مقيد الحرية بمعرفة الشرطة المدنية.

الهيئة الموقرة :
إن الغياب واقعة إدارية وكون المتهم كان مقيد الحرية بأمر السلطات المدنية من شأنه إعدام إرادته والواقع أن تعليمات القوات المسلحة تلزم العسكريين بالإعلان عن هويتهم وإبراز تحقيق شخصيتهم . لتتولى السلطات المدنية إعلام الشرطة العسكرية ومن ثم الحضور فى التحقيقات.

إلا أن التصور القائم خاصة فى الآونة الأخيرة أن يتعسف ضابط الشرطة ولا يثبت هوية الشخص نكاية به أو قد لا يفصح المتهم نفسه هم هويته العسكرية لأسباب خاصة.

الحالة الأولي :- يجب على المتهم أن يسارع فى أقرب فرصة ممكنة لإعلام وحدته العسكرية أو الشرطة العسكرية بأمر احتجازه.

الحالة الثانية :- يتحمل الشخص عبء مخالفته التعليمات العسكرية بعدم الإعلان عن هوايته العسكرية خاصة أن المادة 42 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تلزم الجهات القائمة بالتحقيق أخطار وحدة المتهم بما تم حياله .


الدفع التاسع الدفع بانتفاء جريمة الغياب لقطع المواصلات أو صدور قرار بعزل منطقة لانتشار الأوبئة.

الهيئة الموقرة: 
قد تصاب منطقة ما داخل القطر المصري بأحد الأمراض الوبائية التي تقتضي جعلها منطقة معزولة طبيا بمنع مغادرتها أو الدخول إليها ولا يتصور مسالة شخص عن جريمة غياب حينئذ .

الدفع العاشر الدفع بانتفاء جريمة الغياب لوقوع المتهم في الأسر.

الهيئة الموقرة :
 الوقوع في الأسر جريمـة في حد ذاتها إذا لم يبذل الشخص العسكـري 
أقصي ما يمكنه لعدم الوقوع فيه المادة 134 من قانون الأحكام العسكرية ، لذا إذا بذل العسكري أقصى ما يمكن لعدم الوقوع في الأسر ورغم ذلك تحقق المحظور فانه لا يسأل عن جريمة الوقوع في الأسر كما انه لا يسأل عن جريمة الغياب عن الوحدة العسكرية.

الدفع الحادي عشر الدفع بالإخلال بحق المتهم في الدفاع : 

أساسه نص المادة 67 من قانون الأحكام العسكرية والتي تنص : "للخصوم أن يطلعون علي أوراق الدعوى بمجرد تبلغهم 
بالحضور أمام المحكمة ويجوز منهم من أخذ صور من الأوراق السرية ".

يثبت حق المتهم في الإطلاع علي ملف القضية بمجرد إعلانه أو إبلاغه علي حد تعبير النص ليكون علي بينه بوقائع القضية وما أسند إليه بقرار الاتهام ليتمكن من الدفاع عن نفسه ، أصالة أو بوكالة ويستند الحق في طلب الإطلاع إلي الحق الدستورية الأصيل بحق في الدفاع عن نفسه .


الدفع الثاني عشر الإخلال بحق المتهم في الإطلاع أثره : 

طلب الإطلاع علي ملف القضية أولي خطوات التطبيق العلمي لممارسة حق الدفاع ، لذا يلزم إثبات طلب الإطلاع سواء بالدفاتر المعد لذلك قبل الجلسة أو بمحضر الجلسة حال نظرها ، وإذا رفضت المحكمة طلب الإطلاع دون أسباب أو تعسف في تقدير الوقت الكافي للإطلاع عد ذلك سببا صحيحا لتقديم التماس إعادة النظر وقبوله إذا قضي بغير البراءة .

الدفع الثالث عشر الحق في توكيل محامي :

الحق في توكيل محامي وبالأدق الاستعانة بمحام حيث أنه لا حضور بوكالة أمام القضاء العسكري يرتكن إلي الحق الدستوري في ممارسة حق الدفاع أصالة أو بوكالة وفي ظل ما سبق إبداءه من حقائق أصبح توكيل محامي لتولي عبء الدفاع أمرا لا مفر منه .


الطلبات 
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .

وكيل المتهم الأستاذ / ….

 المحامي

نتمني أن نكون قد وفقنا في شرحنا. 

يمكنكم التواصل معنا 01062764289
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مواضيع متصله.
1_الأوراق والإجراءات اللازمه للحصول علي نموذج الإعفاء لتمام سن تخلف التجنيد.
2- البراءة في التخلف عن الجيش.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا