قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2022.

قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2022.


قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2022.
قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2018.


بسم الله الرحمن الرحيم.


عزيزي القارئ:

قبل توضيحنا لقانون المحاماه رقم 17لسنة 1983والمعدل بقانون 197لسنه 2008 نبين لحضراتكم أن نصوص قانون المحاماه تعتبر سلاح ذو حدين فمنها تعرف حقوقك وواجباتك وبالتالي تتعلم كيفيه مواجهة من يحاول المساس بكرامتك ومنها تعرف كيفية الحفاظ علي أتعابك .
كما نوضح أيضا أن نصوص قانون المحاماه التي سنعرضها هي أخر تعديلات إلا أن وقد ورد أن هناك مشروع تعديل لقانون المحاماه قد تم تقديمه لمجلس النواب وفي إنتظار قرار مجلس النواب وقد صرحت نقابة المحامين علي أن التعديلات التي تقدمت بها النقابه العامه تتمثل حفاظا أكثر لحقوق المحامين وتحقيق الحماية لهم وتفعيل المواد الخاصه بالمحاماه في الدستور المصري  كما جاءت  التعديلات  مكافحه لخريجي التعليم المفتوح وهذا ماصرحت به النقابه العامه ممثلة في النقيب العام سامح عاشور.
وفي مقالتنا سنعرض :


أولا:نص قانون المحاماه رقم 17لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 197لسنة 2008.

ثانيا : مشروع تعديل قانون المحاماه المقترح 2018.

وفيما يلي التوضيح:

أولا:نص قانون المحاماه رقم 17لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 197لسنة 2008.

بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:   
.المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية.
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
المادة الثالثة.
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة .1984
المادة الرابعة.
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقاً لأحكام القاضى المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حالياً فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
المادة الخامسة.
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
المادة السادسة.
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره._1
2_يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخر سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983م)*





حسنى مبارك

قانون المحاماة

القسم الأول.
 
باب تمهيدى.
المادة 1:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة 2:
يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يخطر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.
مادة 3:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة
الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات:
1_ الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية بذلك..
2_إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
3_صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 4:
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
ماده 5:
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدينة للمحاماه يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون إسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.
مادة 6:
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعاباً عن عمله.
مادة 7:
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
و لا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
ماده 8:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامين الإدارت القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامين فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأرواحهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. وذلك فى غير القضائية المتعلقة بالجهات يعملون بها.
ماده 9:
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية  وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها.

الباب الأول.

فى القيد بجداول المحامين.

الفصل الأول.

فى جداول المحامين.
ماده 10:
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويحلق بكل جدول الجداول الاتية:
1_جدول للمحامين تحت التمرين.
2_جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3_جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الإسئتناف.
4_جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكمة الإدارية العليا والمحكمةالدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5_جدول للمحامين غير مشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، وإسم الجهة التى يعملون بها
مادة11:
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
مادة 12:
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

الفصل الثاني.
فى القيد فى الجداول العام.
مادة 13:
يشترط فيمن يطلب قيد
إسمه في الجدول العام أن يكون:
1_متمتعا بالجنسية المصرية ، وإستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر.       * معدله
2_متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3_حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر.
4_ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
5_أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للإحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو إنتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6_إجتياز الكشف الطبي بإحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالإتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية .
7_أن يسدد رسوم القيد و الإشتراك السنوي. 
8_ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لإستمرار قيده في الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه  وإخطار النقابة الفرعية التابع لها
.
مادة 14:
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية:
1_
رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2_ 
منصب الوزارة.
 
3_الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماةويشترط التفرغ للمحاماه.
4_الإشتغال بالتجارة.
5_شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية.
6_المناصب الدينيه.                                                                                    
مادة 15:
حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983  (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية فى 16/5/ 1992 ).
مادة16:
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق لتوافر الشروط المبينة بالمادة 13 والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.


مادة 17:
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر بأعمالها ويوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18:
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال 15يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة19:
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض فيه 15 يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد إنقطعت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال30 يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ إنتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.



ماده20:
لا يجوز للمحامي الذى يقيد إسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون)
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر إجتماعات اللجنة.

الفصل الثالث.
فى القيد بجداول المحامين تحت التمرين.
ماده21:
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.
حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة فى الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996
مادة22:
يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإسئتناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات.
 وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتب للتمربن فيه يتولى مجلس النقابة الفرعيةإلحاقه بأحد مكاتب المحامين. 
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً بإسم المحامى الذى إلتحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى ألتحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون وإسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه  الإدارة مرفقاً به موافقتها.

مادة23:
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.
مادة24:
مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو علي أي مؤهل أعلي.
مادة25:
يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التى إلتحق بها فى إعداد الأبحاث والمراجع وإستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية بإسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى إلتحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقوداً بإسمه. 



مادة26:
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع بإسمه أمام المحاكم الجزئية .فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى إلتحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى إلتحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل.
كما لا يجوز له الحضور بإسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وبإسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الإبتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى إلتحق بها.
كما يجوز له أن يعد بإسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها 5000 جنيه والتى تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابية بإسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
مادة27:
ا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً بإسمه طوال فترة التمرين.لن
مادة28:
تنظيم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة ذلك طبقاً للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة29:
1_كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الإستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدني للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الإقتصادية. 

2_ويجوزلمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الإستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة30:
إذا إنقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد إسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية يستبعد إسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد إسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الإبتدائية.
فإذا إنقضت سنة ثانية على إستبعاد إسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوزإعادة قيد إسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديده.
بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الإستبعاد عملاً يتنافى مع شروط قيده بجدول المحامين.





الفصل الرابع.

فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية.
مادة31:
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحكم الإبتدائية :
.
1_أن يكون قد أمضى دون إنقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24
2_أن يقدم صوره من البطاقه الضريبيه سارية المفعول ثابت فيها إنشغاله بالمحاماه دون سواها.
3_ أن يجتاز إختبارات معهد المحاماه.

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الإلتحاق بمعهد المحاماة أو معهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28.
ماده32:
يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الإبتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 46.
مادة33:
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16.
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الإبتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسهم أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبته لتوفر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال 15 يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 34:
يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الإبتدائية أن يفتح مكتباً بإسمه منفرداً أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر بإسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وللمحامى المقيد أمام المحاكم الإبتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الإبتدائية الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

الفصل الخامس.
فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة35:
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الإستئناف أن يكون المحامى قد إشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد إسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية.
ويثبت الإشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
ويجوز إستثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن يسبق قيده أمام المحاكم الإبتدائية إذا كان قد إشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة 46 وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف لمن يكون قد إنقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة36:
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الإستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة16.
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الإستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم.
 وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال 15يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة37:
للمحامى المقيد بجداول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

الفصل السادس

فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
مادة38:
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارىه العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة39:
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
 
1_المحامون المقبولون أمام محاكم الإستئناف الذين يكون قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
.
2_الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية
.
3_المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية
مادة40:
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه أو وكيل النقابة وعضوين يندبهم مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامه.
مادة41:
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة42:
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالإشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجةالتى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلدة وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

الفصل السابع.

فى جدول المحامين غير المشتغلين.
مادة43:
للمحامى الذى يرغب فى إعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامى أن يطلب أيضاً نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على اعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل إسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
مادة44:
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص ن.عليها فى هذا القانون
ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
مادة45:
يجوز لمن ينقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين أن  يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان مارس أعمالا لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها إسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد إنقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة مع عدم الإخلال بحقة فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجداول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثامن

فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة.
مادة46:
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة القضايا الحكومية وتدريس القانون فى الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة يعتبر من الأعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا يتضمن إسم المحامي ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه ,ومع عدم الإخلال بأحكام الماده 227 من هذا القانون لايجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماه أو ممارسة أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة 3 من هذا القانون إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمه التابع لها المكتب المخالف بناء علي طلب النقابه العامه أو النقابه الفرعيه المختصه.

الباب الثانى
فى حقوق المحامين وواجباتهم.
الفصل الأول.
في حقوق المحامين.
مادة 47:
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 48:
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه إقتناعه.
مادة 49:
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة. وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
مادة 50:
لايجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانه بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ، وتجرى المحاكمة في جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم في نظر الدعوى.

مادة 51:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محامي بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة 52:
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
مادة 53:
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
مادة 54:
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 55:
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
وإستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة."حكم بعدم دستورية هذه الفقره"
مادة 56:
للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة 57:
لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مادة 58:
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
 وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. 
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.
 ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 59:
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابه العامه أو  النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.
مادة 60:
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى.
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتي جنيه على الشركة التي لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونيا لأكثر من خمسة من هذه الشركات في نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصري سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) ، (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه.
مادة61:
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
الفصل الثاني.
في واجبات المحامين.
مادة 62:
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.


مادة 63:
يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
مادة 64:
على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. 
ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد إستئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
مادة65:
على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 66:
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لإنتهاء علاقته بها. ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
مادة 67:
يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل.
مادة 68:
يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له. كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
مادة 69:
على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

مادة 70:
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 71:
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو إستخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضي الأمور الوقتيه بالمحكمه التابع  لها المكتب المخالف بناء علي طلب النقابه العامة أو النقابه الفرعيه المختصه أن يأمر بإزالة اللافته أوالأمر بإزالة المخالفه من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوي.
مادة 72:
مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
مادة 73:
يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالإحترام.
مادة 74:
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.
مادة 75:
يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق وإستلام لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات وإستردادها.
 ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.


مادة 76:
لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
الفصل الثالث.
 .في علاقة المحامي بموكله
مادة 77:
يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.
مادة 78:
يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
مادة 79:
على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
مادة 80:
على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
مادة 81:
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.


مادة 82:
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في إسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
 ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير"حكم بعدم دستورية الفقره"
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
مادة 83:
إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك. ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. 
وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
مادة 84:
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة إبتدائية رئيسا وأحد السادة القضاة عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية أحد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات
.
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم
. 
مادة 85:
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالإستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد .
 ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
:حكم بعدم دستوريه تلك الماده"

 مادة86:
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة 87:
للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
مادة 88:
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.
مادة 89:
على المحامي عند إنتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها بإسمه.
 ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة 90:
عند وجود إتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
 وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله.  
ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى من موكله مصروفات إستخراجها. وفي
 جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

مادة 91:
يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة 92:
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
الفصل الرابع.
 في المساعدات القضائية
مادة 93:
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة إختصاص كل منها.
 وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة 94:
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إعساره.
 ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء أي أتعاب منه.
مادة 95:
إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لإتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.


مادة96:
في حالة وفاة المحامي أو إستبعاد إسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
مادة 97:
يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالاً وبقرار من مجلسها.
 وفي حالة الإستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
الفصل الخامس
 المسؤولية التأديبية
مادة 98:
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1_الإنذار.
2_اللوم.
3_المنع من مزاولة المهنه.
4_محو الإسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
مادة 99:
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفع عليه الدعوي التأديبيه عن مزاولة المهنه إحتياطيا إلي أن أن يفصل في هذه  الدعوي .
ويعرض هذا الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه في الماده 107 من هذا القانون خلال ال30 يوما التاليه لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الإستمرار في مزاولتها إلي أن في يفصل في الدعوي التأديبيه المرفوعه عليه.
وعلي مجلس النقابه الفرعيه أن يندب محاميا أخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة توقفه.


مادة 100:
يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
 ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.
 ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون.
 ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو إسمه نهائياً من الجدول.
مادة 101:
لا يجوز إعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للإعتزال أو المنع.
مادة 102:
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة إبتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
مادة 103:
تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.
مادة 104:
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة 105:
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.
مادة 106:
على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
مادة 107:
يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن |إثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
مادة 108:
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضواً آخر.
مادة 109:
يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.
مادة 110:
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.
مادة 111:
تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة 112:
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
مادة 113:
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
مادة 114:
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها.

مادة115:
تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة 116:
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
 ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
 وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.ً
مادة 117:
إذا حصل من محي إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائي.اً.
مادة 118:
لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.ً

مادة 119:
تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به.
وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات. وإذا كان القرار صادراً بمحو الإسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الأسباب في الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
القسم الثاني.
في نظام نقابة المحامين
باب تمهيدي.
مادة 120:
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الإعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
مادة 121:
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منه.
ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان إستقلالهم في أداء رسالتهم..
د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية..
هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
مادة 122:
للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي وإتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الإستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضاً التعاون مع إتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والإرتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

الباب الأول.
 النقابة العامة
مادة 123:
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
أ ـ الجمعية العمومية.
ب ـ مجلس النقابة..
الفصل الأول.
الجمعية العمومية.
مادة 124:
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا إشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد إنعقاد الجمعية العمومية وقبل إجتماعها بشهر على الأقل.
 وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون إجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الإجتماع أسبوعين ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الإجتماع أعيدت الدعوة لإجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل إنعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد إنتهاء العطلة القضائية.

مادة 125:
يرأس النقيب إجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
ويعلن رئيس الجمعية إفتتاح إجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لإنعقادها
كما يعلن فض الإجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الإجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للإجتماع.
 وتختار الجمعية العمومية إثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.

المادة 126:
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي بما يأتي:
 1ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2ـ تعديل رسوم القيد والإشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على إقتراح مجلس النقابة.
3ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد إستحقاق المعاش بناء على إقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين إكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
مادة 127:
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة 128:
للجمعية العمومية أن تعقد إجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
 ويتولى النقيب توجيه الدعوة للإجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة إجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لإنتهاء تلك المدة.

مادة 129:
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة إنعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
مادة 130:
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الإجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.
 ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وإنعقادها وكيفية سير العمل فيه.

الفصل الثاني.
مجلس النقابه.
مادة 131:
يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:
ـ نقيب المحامين.
ـ عضو عن كل محكمه إبتدائيه تنتخبه الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعيه العموميه علي عشرين ألف محام تمثل بعضوين..
ـ خمسة عشر عضو مقيدين أمام محكمه الإستئناف علي الأقل علي أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 47لسنة 1973بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها ويتم إختيارها بمعرفة الجمعيه المنصوص عليها في الماده 124 من هذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة. 
كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.
مادة 132:
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.


مادة 133:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.
2ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى قفل باب الترشيح.
 3_ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
مادة 134:
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الإنتخاب بأربعين يوماً على الأقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية.
لمن أغفل إدراج إسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الإستعجال.
مادة 135:
يجرى الإنتخاب لإختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي: يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 إختيار النقيب والإثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة131 .
ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة إستئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية إختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.
 ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
 وتستمر عملية الإنتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فوراً إلى مجلس النقابة العامة.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الإنتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الإنتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الإنتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة135 مكرر:
يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى إنتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين.
فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان إنتحاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت إنتخابات جديدة لإنتخابات من يحل محلهم.
ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الإنتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا إعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الإختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه إختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
مادة 136:
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب وتجري الإنتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على إنتهاء مدته ولا يجوز تجديد إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
مادة 137:
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
 ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.  ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة إختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه وإختصاصاتها.
مادة 138:
نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم بإسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الإلتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب إجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.ً



مادة 139:
يعقد مجلس النقابة العامة إجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون إجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس إجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح
.
مادة 140:
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الإنعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
مادة 141:
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التشريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى. وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية. وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة. وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 142:
إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى إنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.
 وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). 
وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى إنتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الإنتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.
مادة 143:
فيما عدا ما إحتفظ به هذا القانون صراحة من إختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الإختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي:
1ـ قبول العضوية في إتحادات المحامين الدولية أو الإنسحاب منها والإشتراك بإسم النقابة في مؤتمراتها.
2ـ إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
3ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
4ـ وضع لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.
5ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
الباب الثاني.
النقابات الفرعية.
الفصل الأول.
 تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها.
مادة 144:
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة إبتدائية ويكون لها الشخصية الإعتبارية في حدود إختصاصها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الإختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على إقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل إختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
مادة 145:
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة إختصاصها.
مادة 146:
تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
ـ الجمعية العمومية.
ـ مجلس النقابة الفرعية.




الفصل الثاني

 الجمعية العمومية
مادة 147:
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
مادة 148:
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
مادة 149:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية وإقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
3ـ إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مادة 150:
للجمعية العمومية أن تعقد إجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل.
ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة إجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها. كما أن للجمعية العمومية أن تعقد إجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الإجتماع في هذه الحالات.
مادة 151:
تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط إنعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
الفصل الثالث.
مجلس النقابة الفرعية.
مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1_نقيب
 2_عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على إشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل، يتم إنتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.
 عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الإبتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح 3_
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء إنتخابات جديدة.
مادة 153:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية إنتخاب النقيب.
مادة 154:
تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول إجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة إستقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على إشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الإختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود إختصاص النقابة الفرعية.

.
مادة 155:
فيما عدا الإختصاصات التي إحتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الإختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الإختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
مادة 156:
تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الإنتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة وإجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.
مادة156 مكرر:
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال إسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا إجتماعها ويكون قراره نهائيا.ً
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود إختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.
الباب الثالث.
في النظام المالي للنقابة
مادة 157:
يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
مادة 158:
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية.
 ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

مادة 159:
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
مادة 160:
تعين الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي بناء على إقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك إقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة.
 وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.
مادة 161:
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
مادة 162:
 يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
مادة 163:
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة 164:
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
مادة 165:
تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على إقتراح أمين الصندوق.
 ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على إقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم إستثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
مادة 166:
تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:
1ـ رسوم القيد بجداول النقابة..
2ـ الإشتراكات السنوية وفوائد الإشتراكات المتأخرة..
3ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة..
4ـ عائد إستثمارات أموال النقابة.
5ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة..
يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
مادة 167:
على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيدإسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد إسمه به مع رسوم القيد با لجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها
وتكون رسوم القيد كالآتي:
60جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزداد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزداد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزداد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.
400جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية.
500جنيها للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف.
1000جنيه للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
1157جنيها للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.
هاام: تم تعديل رسوم القيد بالجدول العام كالأتي:
السن حتى 30 عام = 2284 جنيه مصرى.-
السن من 30 الى 35 عام = 4142 جنيه.-
السن من 35 الى 40 عام = 5452 جنيه.-
السن من 40 الى 45 عام = 7262 جنيه.-
السن من 45 الى 50 عام = 8882 جنيه.-
السن من 50 الى 55 عام = 11192 جنيه.-
السن من 55 الى 60 عام = 12812 جنيه.-
السن أكثر من 60 عام = 15122 جنيه.-

مادة 168
يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:
جنيها للمحامي تحت التمرين.100
جنيهاً للمحامي أمام المحاكم الإبتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.150
. جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف200
جنيهاً للمحامي أمام محكمة النقض.300
مادة 169:
على المحامي أن يؤدي الإشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من إشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتأخر في سداد الإشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الإشتراكات المتأخرة.
مادة 170:
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف بإستبعاد إسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الإشتراك حتى آخر يونيو يستبعد إسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الإشتراكات المستحقة عليه أعيد إسمه على الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الإستبعاد في الأقدمية والمعاش.
 فإذا مضى على إستبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الإشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا إنقضى هذا الموعد دون الوفاء بالإشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد إسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الإشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.


مادة 171:
يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الإشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
 ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
مادة 172:
لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في إستيفاء شروط القيد.
ولا تقبل طلبات إسترداد رسوم القيد والإشتراكات بعد إنتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها."حكم بعدم دستورية الماده"


مادة173:
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في إستردادها من الجهة التي يتبعها.
مادة 174:
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
مادة 175:
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.




الباب الرابع.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
مادة 176:
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الإجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام إجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.
 ويكون للصندوق شخصيه إعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة إختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
ماده177: 
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
 ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.


مادة 178:
لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
1ـ إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الإجتماعية والصحية.
2ـ الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، وإتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.
3ـ وضع الخطة العامة لإستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
4ـ تعيين الخبراء الإكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
5ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.
6ـ إقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
.
مادة 179:
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للإشتراك في إجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت وتكون إجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الإستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة 180:
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 181:
تتكون موارد الصندوق من
1ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
3ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
.ـ عائد إستثمار أموال الصندوق.4
5ـ الهيئات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها..
مادة 182:
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على إقتراح لجنة الصندوق.
مادة 183:
تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة. جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
هااام: تم تعديل دمغة الحضور كالأتي:
1_ خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئيه ومايعادلها.
2_عشرة جنيهات أمام المحاكم الإبتدائيه ومايعادلها.
3_عشرون جنيها للحضور أمام محاكم الإستئناف ومايعادلها .
4_100جنيها للحضور أمام محكمه النقض ومايعادلها.


مادة 184:
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
مادة 185:
علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:
1ـ التوكيلات الصادرة إلى المحامين.
2ـ طلبات القيد بجداول المحامين.
3ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع.الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
مادة 186:
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك.  ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
مادة 187:
على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها عن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائة جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائه جنيها في دعوى الجنح المستأنفة ومائتي جنيهاً في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي.
مادة 188:
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.
وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
مادة 189:
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما. ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة. ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.
مادة 190:
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم و الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى. كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الإكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق وإستثماراته.
مادة 191:
تعد اللجنة في موعد لا يجاوز أخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم إعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
مادة192:
تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص بإعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
مادة 193:
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
مادة 194:
يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق. كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، المقيدين بالجدول العام.
مادة 195
يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبيرإكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه.
ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الإكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الإحتياطي العام أو تكوين إحتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
مادة 196:
للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1ـ أن يكون إسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين..
2ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو
متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.
3ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل..
ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.
4ـ أن يكون مسدداً لرسوم الإشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 197:
يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع أربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائة ألف جنيهاً. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي. ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة194.

مادة 198:
يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمساة وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق
.
2ـ إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الإستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة إشتغاله عشر سنوات على الأقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة.
مادة 199:
في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
ماده 200:
إذا توفى المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط إستحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.
مادة 201:
عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
مادة 202:
يقصد بالمستحقين في المعاش:
1ـ أرملة المحامي أو صاحب المعاش..
2ـ أبناؤه وبناته الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها إعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الإنتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.
3ـ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين..
4ـ الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
5ـ الوالدان.
ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود:
5،4،3 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الإستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
مادة203:
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1ـ وفاة المستحق.
2ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت و يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين. 
3ـ بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز..
ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى إنتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
4ـ إذا توافرت في المستحق شروط إستحقاق معاش أكبر من مراعاة حكم المادة
.(204)
مادة
204:
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
مادة 205:
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا أستخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا إنقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
مادة 206:
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتي وأربعين جنيها خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ولايسري هذا القيد محامي الإدارات القانونيه..  على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة  ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.
مادة 207:
تقدم طلبات الإحالة على معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب. ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.ً
مادة 208:
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع إسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد إسمه في جدول المشتغلين.
مادة 209:
لا يجوزإاستبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.
مادة 210:
تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند إستحقاقهم المعاش.
مادة211:
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للآتي:
1ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.ً
2ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.ً
3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.
4ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى..
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة |إبتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 212:
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية إلتزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لإستحقاقها.

مادة 213:
إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة. وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
مادة 214:
يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الإجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للإعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
مادة 215:
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الإجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على إتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد إنتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الإستئناف إلا بعد سداد هذه القروض..
مادة 216:
لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
مادة 217:
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
مادة 218:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
مادة 219:
يضع مجلس النقابة، بناء على إقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الإجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد إختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.
الباب الخامس.
الأمانة العامة.

مادة 220:
يكون للنقابة أمانه عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.
مادة 221:
يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة.
مادة 222:
يضع مجلس النقابة العامة بناء على إقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الباب السادس.
أحكام عامة وختامية
مادة 223:
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالإجتماعات العامة على إجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
مادة 224:
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
مادة 225:
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
مادة 226:
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 227:
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية.
مادة 228:
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الإنتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الإشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئا.ً

مادة229:
تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية علي مخالفة أحكام المواد 49، 50 ، 51 من هذا القانون.
مادة230:
تستبدل كلمة “مقابل حضور” بكلمة “تمغة ” أينما وردت في هذا القانون.



قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2018.
قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983وتعديلات 2018.


ثانيا : مشروع تعديل قانون المحاماه المقترح 2018.

وفي شأن التعديل المقترح الوارد علي قانون المحاماه 17لسنه 1983 والمعروض أمام مجلس النواب نجد أن ورد علي لسان النقابه العامه ممثله في سامح عاشور ومجلس النقابه أن المقصود من هذا التعديل تفعيل النصوص الوارده في الدستور المصري لسنه 2014 وكذلك تفعيل حصانة أكثر من الموجوده للمحامي وحفاظا لحقوقه وكذلك محاربة للتعليم المفتوح .

والنصوص الواقع عليها التعديل في قانون المحاماه هي المادة(13فقره 1,3  و 24 و28 و31 فقره 1 و51 فقره 1 و 128 و 129 و131و146و147و148و149و150و152و154و187)




والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا