مايخص المحاكم الإقتصاديه وإختصاصها ومقراتها.

مايخص المحاكم الإقتصاديه وإختصاص ومقرات المحاكم الاقتصادية.

القانون 120لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصاديه.
مايخص المحاكم الإقتصاديه وإختصاصها ومقراتها.

* نشأت المحاكم الإقتصاديه بموجب قانون رقم 120لسنة 2008 ولكن في هذا المقال سنوضح تعريف المحاكم الٌإقتصاديه  ولماذا أنشأت المحاكم الإقتصاديه وإختصاصات المحاكم الإقتصاديه ومقار المحاكم الإقتصاديه و تشكيل المحاكم الإقتصاديه وطرق الطعن في الأحكام الصادره من المحاكم الإقتصاديه.

  وهذا ماسنعرضه علي النحو التالي:

أولا :ماهوتعريف المحاكم الٌإقتصاديه؟ .

-هى محاكم أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م  بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف داخل مصر ، وبدأت عملها في أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.

ثانيا: ماهي أسباب إنشاء المحاكم الإقتصاديه؟.

1- نظرا لسرعتها في الإجراءات القضائيه فإنها تساعد علي توفير مناخ مناسب للتنميه الإقتصاديه وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.
2- دقة الفصل في المنازعات الإقتصاديه ودقة الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها في مواعيد مناسبه لكون القائم بنظرها قضاة لهم الخبره في المنازعات الإقتصادية.
3-نظرا لألياتها القضائيه الإجرائيه الحديثه التي تناسب طبيعة المنازعات الإقتصاديه التي تمنح للخصوم الحق في انهاء المنازعات صلحا.

ثالثا : كيفية تشكيل المحاكم الإقتصادية؟

* لما ورد في المادة 2من القانون 120لسنة 2008 والتي تنص علي "تشكل كل دائرة من الدوائر الإبتدائية الإقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الإستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف." فنجد مايلي:
بالنسبة لدوائها الإبتدائيه فإنها تتشكل من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الإبتدائيه.
بالنسبه لدوائرها الإستئنافيه فإنها تتشكل من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الإستئنافيه علي ان يكون أحدهما علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة إستئناف.

رابعا: ماهي مقرات المحاكم الإقتصاديه المصريه وأين تنعقد؟

من نص الماده 1من القانون 120لسنة 2008 والتي تنص علي"تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة إستئناف محكمة تسمى المحكمة الإقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الإستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ، يصدر بإختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر إبتدائية ودوائر إستئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الإبتدائية والإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية."  نجد ان تنعقد في كل دائره إختصاص محلي لمحاكم الإستئناف محكمة إقتصادية فمحاكم الإستئناف الموجوده بمصر 8 محاكم  لذلك نجد ان يوجد 8محاكم إقتصاديه .

محكمة القاهره  الإقتصاديه تقع في المعادي -الطريق الدائري-بجوار كارفور
محكمة الإسكندريه الإقتصادية تقع في المبني الملحق بمحكمة الدخيله الجزئيه.
محكمة طنطا الإقتصاديه تقع بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا.
محكمة المنصورة الإقتصادية تقع بالدور الأرضي بمحكمة إستئناف المنصورة.
محكمة الإسماعيليه الإقتصادية تقع في مجمع المصالح الحكوميه بجوار المحافظه.
محكمة بني سويف الإقتصادية تقع بمجمع محاكم إهناسيا .
محكمة أسيوط الإقتصادية تقع بمجمع محاكم أسيوط.
محكمة قنا الإقتصادية تقع بشارع 23يوليو بمدينة قنا.
**تنعقد الدوائر الإبتدائية والإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.


خامسا : ماهي إختصاصات المحاكم الإقتصاديه.

بالنظر  لماورد في نص المواد 4 و 5و6و7  نجد ان المحاكم الإقتصاديه تختص بمايلي:
مادة :4
تختص الدوائر الإبتدائية والإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال.
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلي.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 - قانون التمويل العقاري.
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة :5
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة :6
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :
1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 - قانون سوق رأس المال.
3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 - قانون التأجير التمويلي.
5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7 - قانون التمويل العقاري.
8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 - قانون تنظيم الاتصالات.
10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة: 7
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.


ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

سادسا: كيفية الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية؟

* بالنسبه للجنح: تختص الدوائر الإبتدائيه بنظر الجنح وتستأنف الأحكام الصادره منها أمام دوائرها الإستئنافيه وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم في المعارضه في  الحالات التي يجوز في المعارضه وللنائب العام الحق في إستئناف الاحكام خلال 30يوما.
* بالنسبه للجنايات: تختص الدوائر الإستئنافيه بنظر الجنايات المنصوص عليها بالماده الرابعه   ويكون الطعن بالنقض في الاحكام الصادره من الدوائر الاستئنافيه خلال ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ الحكم في المعارضات الاستئنافيه او فوات ميعاد المعارضه  مع عد الاخلال بحق النائب العام في الطعن بالنقض في الاحكام الانتهائيه لمصلحةالقانون نفاذا للماده 250 مرافعات مدنيه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
1. الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2. الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن."


*بالنسبه للأحكام المدنيه: الاحكام المدنيه الصادره من المحاكم الإبتدائيه  الإقتصاديه يكون الطعن فيها بالإستئناف امام الدوائر الإستئنافيه خلال 40يوما  فيما عدا الاحكام الصادرة في المواد المستعجله    ولا يجوز الطعن فيها بالنقض أما الأحكام الصادرة إبتداءا من  الدوائر الإستئنافيه يكون الطعن فيها بالنقض خلال 60يوما مع عدم الاخل بحق النائب العام في الطعن بالنقض في الاحكام الانتهائيه .


سابعا: إذا لم يرد نصا في قانون 120لسنة 2008 فما هي القواعد الواجبة التطبيق؟

* في هذه الحاله تطبق قواعد قانون المرافعات والإجراءات الجنائيه واجراءات الطعن بالنقض وقانون الإثبات.

ثامنا: تحميل قانون المحاكم الإقتصاديه:

للتحميل إضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا