نقض32750 لسنة73 في التصالح بتوكيل ملغي .

نقض32750 لسنة73 في التصالح بتوكيل ملغي .

نقض32750 لسنة73 في التصالح بتوكيل ملغي .

نقض32750 لسنة73 في التصالح بتوكيل ملغي .



حكم نقض هام فى التصالح بتوكيل ملغى .
محكمة النقض.
الدائرة الجنائية.
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة)وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 مأصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003. 
وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية. 
المرفـــوع من --------- محكوم عليه .
ضـــــــد.
النيابة العامة 
--------- ، --------- مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....قيدت بجداولها بأرقام...... لسنة.... , ...... لسنة ..... , ..... لسنة ......., ...... لسنة...... ضد الطاعن بوصف أنه حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم ...... لسنة ......جنح وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة وطلبت عقابه بالمادة 341من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ....جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسه...... بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا,
أولاً في الدعوى رقم ...... لسنة .......ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية
ثانياً فى الدعاوى أرقام ......لسنة...... , ....... لسنة ......, ..... لسنة.......جنح .... عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ..... سنوات مع الشغل وكفالة ......جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى مبلغ ....جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم .... لسنة..... ومحكمة ......الإبتدائيه بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاوفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / ------- المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... , وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة في هيئة مشورةوفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.

المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
 من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمةخيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم ممايعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم .....لسنة ..... رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدني لا تخوله ذلك .
لما كان ذلك , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته
وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم
ولما كانت الإلتزامات التي يرتبها عقد الوكاله علي عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه(م703مدني


وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده 

والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد 
 , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته 

لما كان ذلك . 
وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه
لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.


المصدر من هنــــــــــــــــــــــا


taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا