أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

جواز التصالح في القضايا بتوكيل ملغي مع حكم محكمة النقض32750 لسنة73 .

ما صحة التصالح فى الجنح والقضايا بتوكيل ملغي؟

نقض32750 لسنة73 في التصالح بتوكيل ملغي .
قد يقوم الوكيل باستخدام توكيل عام أو قضائي على عكس العمل المنوط به كأن يقوم بالتصالح فى جنحة تبديد ايصال أمانة أو أية جنحة أخرى مما يجوز فيها التصالح وقد يكون هذا التوكيل سبق إلغاؤه ولكن لم يعلن به فما مصير هذا الإجراء من حيث الواقع والقانون؟ وهل يمكن ملاحقة المتصالح لأن التوكيل لم يخوله التصالح؟

ما صحة التصالح في الجنح والقضايا بتوكيل سبق إلغاؤه؟

محكمة النقض.

الدائرة الجنائية.
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضي عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة)وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنا في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003. 
وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية. 
المرفـــوع من --------- محكوم عليه .
ضـــــــد.
النيابة العامة 
--------- ، --------- مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....قيدت بجداولها بأرقام...... لسنة.... , ...... لسنة ..... , ..... لسنة ......., ...... لسنة...... ضد الطاعن بوصف أنه حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم ...... لسنة ......جنح وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة وطلبت عقابه بالمادة 341من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ....جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسه...... بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا,
أولاً في الدعوى رقم ...... لسنة .......ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية
ثانياً فى الدعاوى أرقام ......لسنة...... , ....... لسنة ......, ..... لسنة.......جنح .... عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ..... سنوات مع الشغل وكفالة ......جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى مبلغ ....جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم .... لسنة..... ومحكمة ......الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / ------- المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... , وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة في هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
 من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم .....لسنة ..... رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدني لا تخوله ذلك.
لما كان ذلك , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته  وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم
ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة علي عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة(م703مدني
وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل فى يده  والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد .
ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته. 
لما كان ذلك . 
وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه
لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.
المصدر من هنــــــــــــــــــــــا


taha hawash
taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات