مايخص الكتاب الدوري رقم12لسنة2006 وقف تنفيذ العقوبة تصالح المحامي العام

مايخص الكتاب الدوري رقم12لسنة2006 وقف تنفيذ العقوبة تصالح المحامي العام

مايخص الكتاب الدوري رقم12لسنة2006 وقف تنفيذ العقوبة تصالح المحامي العام
مايخص الكتاب الدوري رقم12لسنة2006"تصالح المحامي العام"

*مراعاة لتخفيف العبء عن كاهل المحاكم الجنائيه حيث أن قد كثر عرض القضايا الجنائيه أمام المحاكم الجنائيه فكان هذا الأمر يعرقل سير عجلة التقاضي ويبطئ سرعه إصدار الأحكام ولايجوز  للمتهم عمل تصالح المحامي العام إلا في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامه وبعد تعديل الماده 18 إجراءات جنائيه وإصدارالكتاب الدوري رقم 12لسنة 2006 يجوز التصالح في جنح معاقبا عليها بالحبس  ويجوز التصالح ولو كان الجنح قد صدر فيها أحكام نهائيه باته ولذلك نعرض لحضراتكم نص الكتاب الدوري رقم 12 لسنه 2006 كالأتي:

الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم .     

جمهورية مصر العربية
       النيابة العامة.
مكتب النائب العام المساعد.
     للتفتيش القضائى.
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006.
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم.

فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلي:
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى:

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد :
1_"238  الفقرتان الأولى والثانيه "
2_"241 الفقرتان الأولى والثانية "
3_" 265"
4_" 321  مكرر"
5_"323 "
6_ "323 مكرر"
7_ " 323 مكررأولاً "
8_ "324 مكرر"
9_ "336"
10_ "340"
11_ "341 "
12_"342"
13_"354"
14_"358 "
15_"360"
16_"361"(الفقرتان الاولي والثانيه)
17_"369"
 18_"370"
 19_"371"
 20_"373"
21_"377 "( البند 9 ) 
 22_" 378 "البنود(6و7و9 )
 23_"379 "( البند 4 )
من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى:
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى:

الجنح


1_القتل الخطأالمادة 238 " (الفقرتان الأولى والثانية) "
2_النصب"3
.36"
3_خيانة الأمانه في ورقة ممضاه علي بياض"340"
4_إنتهاك حرمة ملك الغير "المواد 370,371,373"

المخالفات

1_المشاجرة أو الإيذاء الخفيف" المادة 377 البند9  " 
2_إتلاف منقول بإهمال" المادة 378 البند6 "
3_التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال" المادة 378 البند7  " 
4_السب غير العلنى "المادة 378 البند 9 "
5_الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة "المادة 378 البند 9"
#سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
خويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
#النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
  #التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
 # أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
 وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى:
#التحقق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه  سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.
#مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
#فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.
#إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
#حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
#إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
#إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
#إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد
المقررة قانونا.
 والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى   18 / 7 / 2006
* والجرائم التي لايجوز فيها الصلح يمكن الصلح فيها بنفي الاقوال .
                                                       النائب العام
                                                         المستشار / عبد المجيد محمود
إنتهينا من عرض الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا