أفضل شرح لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها واسباب و شروط الطلاق للضرر.

ماهي دعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها واجراءات واسباب رفع دعوي الطلاق للضرر من اهمها طلاق للضرر  لعدم الانفاق.

أسباب قبول ورفض دعوي الطلاق للضرر و إجراءات رفع دعوي الطلاق للضرر.
أفضل شرح لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها .

* دعوي طلاق للضرر من الدعاوي التي كثر إنتشارها بمحاكم الأحوال الشخصيه فلا هناك محكمة شئون أسره إلا وكان ينظر بجلساتها العديد من دعاوي الطلاق للضرر وإن إختلف سبب رفع دعوي طلاق للضرر فالطلاق للضرر هو حق شرعه الشرع الإسلامي للزوجه وكذلك منحها الشارع القانوني هذا الحق فلها حق أن تطلب الطلاق للضرر نظرا لما تشهده من ضرر واقع عليها من زوجها ولايشترط أن يكون الضرر مادي فيكفي أن يكون معنوي يستحال معه العشره والدوام  ودعوي الطلاق للضرر من الدعاوي التي يجوز فيها الصلح كغيرها من الكثير  من دعاوي الأحوال الشخصيه كالخلع, والنفقة الزوجيه ,ونفقة الصغار , والحبس عن متجمد نفقة  لذلك يستوجب تسوية النزاع أمام مكاتب التسوية قبل رفع دعوي التطليق للضرر  .
لذلك سنوضح لكم التطليق للضرر شرعا وقانونا واسباب التطليق للضرر وإجراءات الطلاق للضرر .
* ولكي نعرض لحضراتكم مقالنا بعنوان أفضل شرح لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها  نجيب عن الأسألة التاليه:

س1- ماهو السند الشرعي للطلاق للضرر أو التطليق للضرر؟

- الأصل  لايجوز للزوجه أن تطلب الطلاق من زوجها إلا أنه أتاحت الشريعه الإسلاميه ذلك إذا ماأصابها ضرر من الزواج وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم " أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهنا البأس يرادفه الضرر.
- لذلك أتاحت الشريعه الإسلاميه للزوجه طلب الطلاق للضرر في الأحوال الأتيه :
1- عجز الزوج عن القيام بالواجبات الزوجيه كالمعاشره والنفقة والمسكن اللائق المنفصل.
2- إهانة الزوج لزوجته بالسب والضرب .
3- السفر أو الغيبه لمدة تخشي الزوجه علي نفسها أن تقع في الفتنه  وحددت المده بأن لاتزيد عن ستة أشهر.
4- حبس زوجها لفتره طويلة .
5- ان يوجد بزوجها عيب أو مرض لا يمكن شفاءه أو يمكن إنتقال المرض لها.
6- إرتكاب الزوج لأعمال الفجور والفسق وإرتكاب الكبائر وإفشاء اسرار الزوجيه والتشهير بها .
7-  إذا كانت الزوجه لا تستحب بقاء الزواج وهنا يكون الضرر معنويا.


س2- ماهو السند القانوني لدعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر؟

*نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 "
*-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "
*- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة"
*نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة"
*نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه  "
*نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه."
*نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.."
*نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق "
*نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "  علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. 
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "

س3- ماهي أنواع واسباب دعاوي الطلاق للضرر ؟

* لما جاء في القانون 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان دعاوي الطلاق للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:

أ- دعوي طلاق للضرر من عدم او لعدم الإنفاق 

يمكن للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق  طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق   لإمتناع زوجها عن الإنفاق عليها . وأساس ذلك:
-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "
- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة"
-نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة"
للمزيد عن اجراءات و شروط و اسباب دعوي الطلاق للضرر لعدم الانفاق او انفاق الزوج 

ب-دعوي طلاق للضرر من حبس الزوج 

 يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر  لحبس زوجها اذا ماحكم علي الزوج بعقوبه مقيده للحريه لمده  3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر  بشرط ان يكون  الحكم لايقبل الطعن بالطرق العاديه وان يقضي زوجها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس ذلك:
- نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه  "

ج- دعوي طلاق للضرر من غياب الزوج أو الهجر أو الخوف من الفتنة

يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من غياب زوجها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي نفسها من الوقوع في الفتنه  وتكون مده السفر او التغيب لسنة فأكثر وان كان لها مال تنفق منه . وأساس ذلك:
-نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه."
- نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.."

د-دعوي طلاق للضرر للشقاق و استحالة وسوء العشره 

يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للشقاق و لاستحالة وسوء العشره إذا ماكان الزوج معتاد التعدي عليها وكذلك يمكن طلب التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة  ويكون ذلك بتحرير محاضر او شهادة شهود  وأساس ذلك:
-نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 "
للمزيد عن اسباب و اجراءات و شروط  دعوي الطلاق للشقاق و لاستحكام الخلاف بين الزوجين 

و-دعوي طلاق للضرر لوجود عيب مستحكما او مرض 

يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر لوجود عيب او مرض لايمكن الشفاء منه فإن كان العيب غير تناسلي فيجوز لها ذلك ان كانت لم تعلم بالمرض او لم ترض به  سواء كان هذا المرض لاحق عالزواج ام سابق له  اما الامراض التناسليه كالجب والعنه والخصاء فيجوز طلب التطليق للضرر لوجود عيب فكل الحالات  وأساس ذلك:
-نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق "

هـ-دعوي طلاق للضرر من الزواج بأخري 

 يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للزواج من اخري وذلك اذا تبين ان الزوج قام بالزواج من غيرها بدون علمها وإذنها وذلك خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج فإذا ما إنقضت سنه من تاريخ علم الزوجه بالزواج سقط حقها في رفع الدعوي ويتجدد حقها بزواجه مجددا وكذلك يجوز للزوجه الجديده طلب التطليق للضرر من الزواج بأخري اذا لم تكن تعلم انه متزوج مسبقا .وأساس ذلك :
-نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "  علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. 
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "

س4- ماهي إجراءات رفع دعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر ؟

1- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات .
2- الحصول علي إفادة بتعذر الصلح .
3- كتابة صحيفة الدعوي مبينا فيها الضرر وطلب التطليق للضرر وملصقا عليها تمغتين  .
4- التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسوم .
5- الدفع فالخزينة.
6- الرجوع للجدول الشرعي للتأشير عليها برقم الدعوي .
7- الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسه.
8- تصوير العريضه بعدد الخصوم + صورة للجدول.
9- التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
10- الختم من عند رئيس القلم .
11- مراجعة المستندات المثبته للضرر سواء كانت حكم بالسجن او محاضر بالتعدي او احكام نفقة نهائيه ووضعها في حافظه مستندات.
12- تقديم صورة للجدول والتأشير بالجلسه+حافظه تحتوي علي صورة التوكيل وبطاقة الزوجه وشهادة ميلاد الصغار إن وجد و صورة كارنية المحامي وبطاقته الضريبيه و قسيمة الزواج .
13- إيداع أصل العريضه لقلم المحضرين للإعلان.
14- إستلام العريضه معلنه.

س5- ماهي إجراءات نظر دعوي طلاق للضرر أمام المحكمه؟

1- تقديم العريضه معلنه .
2- التأجيل لإعادة الإعلان إن لم يعلن بشخصه .
3- بحضور وكيل المدعي عليه يتم التأجيل للصلح.
4- يتم التأجيل للصلح مرة أخري إذا كان يوجد أولاد.
5- في حالة الغيبه او السفر او الحبس يتم التأجيل لإنذار الزوج بالتطليق او العوده.
6- إحالة الدعوي للتحقيق .
7- حجز الدعوي للحكم.

س6- ماهو نص القانون 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلين بقانون 100لسنة 1985.

* إضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

س7- هل تسقط حقوق الزوجه بعد الحكم بتطليقها او بعد الطلاق للضرر؟.

- في بعض الاحيان يكون الحكم بالتطليق بدون سقوط حقوق الزوجه .
- في بعض الاحيان يكون الحكم مقابل سقوط جزء من حق الزوجه .
- وهذا عكس دعوي الخلع التي لابد وان تتنازل الزوجه فيها عن نفقتها الزوجيه والعده والمتعه ومقدم الصداق
اذا كنتي تريدين رفع دعوي طلاق للضرر او كنت مدعي عليك في دعوي طلاق للضرر يمكنك التواصل معنا نتولي القضايا في كل انحاء الجمهورية 01062764289
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا