لوبيتك مش متسجل اعرف كيفية ورسوم تسجيل العقارات والمنازل طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد2022

 كيفية و شروط و اجراءات تسجيل العقارات والمنازل طبقا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022

كيفية و شروط و رسوم و اجراءات تسجيل العقارات والمنازل طبقا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022


في السنوات السابقة منذ صدور قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 كان تسجيل المنزل او توثيق عقد البيع في الشهر العقاري ونقل ملكية العقارا في الشهر العقاري شئ اقرب للمستحيل وذلك لان 90 من العقارات في مصر وضع يد و ايضا عقود ابتدائية لكون ان الاراضي غالبيتها كانت تحت قانون الاستيلاء .
الا ان صدرت تعديلات في قانون الشهر العقاري الجديد بقانون رقم 9 لسنة 2022 والخاص بتعديل قانون تنظيم تسجيل العقارات في الشهر العقاري وبالتالي اصبح تسجيل ونقل ملكية المنازل والبيوت و العقارات في الشهر العقاري سهلا فأصبح يمكنك ان تقوم بتسجيل منزلك بشروط واجراءات اسهل من السابقة للتعديل.
لذلك وجب علينا ان نوضح كيفية و ومستندات شروط و اجراءات تسجيل و نقل ملكية العقارات والمنازل و البيوت طبقا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022
وذلك لنجيب علي السؤال لو عايز انقل الملكية وتسجيل بيتي او منزلي في الشهر العقاري اعمل ايه ؟

ماهي شروط تسجيل ونقل ملكية البوت والمنازل و العقارات في الشهر العقاري وفقا اما جاء في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2020؟ 

يشترط لتسجيل العقارات والمنازل والبيوت طبقا لما ورد في قانون تنظيم الشهر العقاري 9لسنة 2022 توافر احدي الشروط:
1- ان يكون لديك عقد بيع منزل او شقة  ابتدائي او اي محرر عرفي يثبت تصرف البائع في ملكه.
2- ان يكون لديك حكم بصحة ونفاذ البيع .
3- ان يكون لديك حكم فرز وتجنيب.
4- ان تكون واضع يد لمدة 15 سنة حيازة هادئة مستقرة.
5- ان تكون حائز حيازة قصيرة لمدة 5 اعوام .

ماهي الاوراق المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات والمنازل سواء شقة بعقد بيع ابتدائي او وضع يد؟

1- محرر عرفي عقد بيع ابتدائي ويفضل ان يمر عليه 5 سنوات.
2- ايصالات بالمرافق ايصال كهرباء او مياة.
3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته (نموذج الشهر العقاري)
4-خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (حتى إذا كانت خريطة الكترونية أو رسم مساحى من مهندس معتمد أو رسم هندسى من المساحة)
5-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

ماهي رسوم تسجيل و نقل ملكية الشقق و المنازل والعقارات في الشهر العقاري طبقا لما جاء في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد؟

اوضح برلماني بأن رسوم تسجيل الشقق و العقارات و المنازل مهما كانت تكلفة ثمن بيع الشقة في الشهر العقاري ستكون 500 بحد ادني و لاتزيد عن 2000 جنيه فضلا عن رسوم النشر والانتقال.
حيث انه قال بأنه تم الغاء قيمة 1% رسوم التصديق في نقابة المحاميين و ان الامر سوف لايحتاج الي تحديد مساحة.

ماهو نص تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 9 لسنة 2022؟

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (9 /فقرتين رابعة وسادسة و21، و22، و23 مكرراً، و28، و33، و35، و36 مكرراً، و48، و49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:

مادة "9"
"فقرة رابعة "

ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعاً أو مفرزاً، على حسب الأحوال

فقرة "6"

ولا يسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة

مادة "21"

تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

مادة "22"

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المنظمة قانونا يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة "21" من هذا القانون على ما يأتي:

اولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها

ثانياً) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات

ثالثاً) السند القانوني لطلب التسجيل

رابعاً) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة " 23مكررا"

إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين حال عدم تواجد الامناء المساعدين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة

ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال،وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم

ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن فى الالتجاء إلى القضاءالمدني للمنازعة فى موضوع الحق

مادة "28"

بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً -على حسب الأحوال- وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية -على حسب الأحوال- ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له فى اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب

مادة "33"إ

اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذي يسبقه

مادة "35"

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال- وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب 
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 31 من هذا القانون ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب فى دائرتها

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال سبعة ايام من رفع الامر اليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر او القائمة ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً

مادة "36مكررا"

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة

مادة "48"

يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة "22/ثانياً وثالثاً ورابعاً"

مادة "49"

يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية

1-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث

2-سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 من هذا القانون فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكررا من هذا القانون

مادة "50"

يراعى فى شأن الطلب أحكام المادتين 25 و 27 من هذا القانون

مادة "57"

استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري مادتان جديدتان برقمي "10 مكرر و22 "نصهما الاتى :

مادة "10مكررا"

يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاءحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير
مادة "22مكررا"
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب
(المادة الثالثة)
تُلغى المواد أرقام"9/ فقرة خامسة و 24، و26، و29، و34 الواردة بالقانون رقم (114) لسنة 1946 المشار اليه

(المادة الرابعة)

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره

ماهي مدة و اجراءات تسجيل الشقق الشقة السكنية و العقارات والمنازل في الشهر العقاري طبقا لنص قانون الشهر العقاري الجديد؟

بالنسبة عن مدة تسجيل الشقق في الشهر العقاري طبقا لما جاء في قانون الشهر العقاري الجديد فهي 30 يوم و اذا ماوجه اعتراض احد الاشخاص علي طلب التسجيل فتكون المدة 37 يوم .
اما عن اجراءات تسجيل الشقق في الشهر العقاري ونقل الملكية فهي تكون كما نقدمها في الفيديو الاتي :
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا