إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.

إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.

إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.
إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.

عزيزي القارئ:

نعلم جميعا أن كل من أتهم بإرتكاب جريمه تعد جنايه أو جنحه يعاقب عليها بالحبس لمده لاتقل عن سنه يتم حبسه إحتياطيا .

وذلك مانصت عليه الماده 134 من قانون الإجراءات الجنائيه  والتي تنص علي"يجوز لقاضي التحقيق بعد إستجواب المتهم أوفي حالة هربه إذا كانت الواقعه جنايه أوجنحه معاقبا عليها بالحبس لمده لاتقل عن سنه والدلائل عليها كافيه أن يصدر أمرا بحبس المتهم إحتياطيا وذلك اذا توافرت إحدي الحالات أو الدواعي الأتيه:
1-إذا كانت الجريمه في حالة تلبس,ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2-الخشيه من هروب المتهم.
3-خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدله أوالقرائن الماديه,أوبإجراء إتفاقات مع باقي الجناه لتغيير الحقيقه أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمه.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامه ثابت معروف في مصر ,وكانت الجريمه جنايه أوجنحه معاقبا عليها بالحبس. "
ولذلك نعرض مايأتي:

1-تعريف الحبس الإحتياطي.

2-مبررات الحبس الإحتياطي.

3-شروط الحبس الإحتياطي.

4-التدابير البديله للحبس الإحتياطي.

5-إستئناف الحبس الإحتياطي.

*وينقسم إلي:
أ-كيفية إستئناف الحبس الإحتياطي.
ب-إذا تم إخلاء سبيل المتهم بكفاله لايقدر المتهم علي دفعها (تخفيض الكفاله).
ج-إذا صدر أمرا من قاضي التجديد بحبس المتهم إحتياطيا.
د-المواعيد القانونيه في إستئناف الحبس الإحتياطي.

6-معلومات هامه في الحبس الإحتياطي.

وسنوالي الشرح تفصيليا:


1-تعريف الحبس الإحتياطي.

*في الحقيقه أن المشرع لم يضع تعريفا للحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائيه,إلا أن في الماده 381 من نصوص التعليمات العامه للنيابات قد وضعت تعريفا للحبس الإحتياطي"إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الإبتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما إستدعي التحقيق ذلك,والحيلوله دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوي أو التأثير علي الشهود أو تهديد المجني عليه ,وكذلك وقاية المتهم من إحتمالات الإنتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمه."

*ومذهب من الفقه قد عرف الحبس الإحتياطي بأنه" إجراء من إجراءات التحقيقلا الجنائي يصدر عمن يمنحه المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به  ويبقي محبوسا مده قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوي حتي ينتهي باإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي أو أثناء المحاكمه وإما لصدور حكم في الدعوي ببراءة المتهم أو بالعقوبه وبدء تنفيذها عليه"

2-مبررات الحبس الإحتياطي.

*من نص الماده 134 من قانون الإجراءات الجنائيه يتضح لنا أن مبررات الحبس الإحتياطي :

-إذا كانت الجريمه في حالة تلبس,ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
-الخشيه من هروب المتهم.
-خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدله أوالقرائن الماديه,أوبإجراء إتفاقات مع باقي الجناه لتغيير الحقيقه أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمه.
-عدم وجود محل إقامه ثابت ومعلوم داخل مصر للمتهم .

3-شروط الحبس الإحتياطي.

*من نص الماده 134, 136 إجراءات جنائيه نجد أن شروط الحبس الإحتياطي تنقسم إلي:

الشرط الأول: أن تكون الواقعه جنايه أو جنحه معاقبا عليها بالحبس بمده لاتقل عن سنه.
ويستثني من هذا الشرط إذا لم يكن للمتهم محل إقامه ثابت ومعلوم في مصر فيجوز حبسه إحتياطيا ولو كانت الجنحه يعاقب عليها بالحبس لمده تقل عن سنه.

الشرط الثاني: أن تتوافر الدلائل الكافيه لنسبة الجريمه للمتهم.
*يشترط لحبس المتهم إحتياطيا أن تتوافر القرائن الكافيه أمام سلطه التحقيق لكي يتم نسب الجريمه للمتهم ومدي توافر هذه القرائن أمر متروك لسلطة التحقيق خاضعه في ذلك لمحكمة الموضوع فإذا مارأت محكمة الموضوع عدم توافر تلك القرائن وجب عليها الإفراج عن المتهم وإبطال اللأمر الصادر بحبس المتهم إحتياطيا وماترتب عليه من نتائج.

الشرط الثالث: أن يصدر أمر الحبس الإحتياطي عقب الإستجواب.
*القاعدهأن لايجوز حبس المتهم إحتياطيا إلا بعد إستجوابه ومناقشته تفصيليا ومواجهته بالتهمه وسماع دفاع المتهم فالإستجواب إجراء جوهري إذا شابه عيب البطلان كان الامر بالحبس الإحتياطي باطلا .
ويستثني من هذا الشرط إذا كان المتهم هاربا فيجوز الأمر بحبس المتهم الهارب إحتياطيا.

الشرط الرابع: توافر إحدي مبررات الحبس الإحتياطي.
* لايجوز حبس المتهم إحتياطيا إلا إذا كان هناك توافر إحدي مبررات الحبس الإحتياطي السالفه الذكر.

الشرط الخامس: سماع أقوال النيابه إذا كان قاضي التحقيق هو المختص بإصدار أمر الحبس الإحتياطي.

الشرط السادس: سماع دفاع المتهم.
* سماع دفاع المتهم شرطا جوهريا لصحة أمر الحبس الإحتياطي 

الشرط السابع: إشتمال أمر الحبس الإحتياطي علي الجريمة التي إرتكبها المتهم وعقوبتها.
*وهذا شرط لازم لصحة أمر الحبس الإحتياطي.

الشرط الثامن: أن يكون أمر الحبس الإحتياطي مسببا.
*يجب أن يتضمن القرار بالحبس الإحتياطي علي مابني عليه من قرائن ومسببات وفي حالة خلو القرار بالحبس الإحتياطي عن الأسباب كلها أو جزء منها يعتبر قرار الحبس الحبس الإحتياطي معيبا بالبطلان وذلك للتأكد أن سلطة التحقيق أو المحكمه قد بنت عقيدتها علي أسباب حقيقيه تثبت الجريمه في حق المتهم أم علي الوهم والخيال .

*في حالة بطلان شروط الحبس الإحتياطي يمكن التمسك بها لبطلان قرار الحبس الإحتياطي أمام محكمة الإستئناف عند إستئناف الحبس الإحتياطي.

4-التدابير البديله للحبس الإحتياطي.

*يجوز للسلطه المختصه بإصدار أمر الحبس الإحتياطي أن تلزم المتهم بأحد التدابير بدلا من إصدار أمرها بالحبس الإحتياطي للمتهم وتنقسم التدابيرإلي:
أ-دفع ضمان مالي(كفاله).
ب-بعدم مبارحة المتهم مسكنه أوموطنه.
ج-عدم إرتياد أماكن محدده.
د-الإتيان لمقر الشرطه في أوقات محدده.

*إذا خالف المتهم أحدالإلتزامات التي يفرضها عليه التدبير يجوز حبسه إحتياطيا.
إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.
إستئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفاله2022.


5-إستئناف الحبس الإحتياطي.

*وينقسم إلي:

أ-كيفية إستئناف الحبس الإحتياطي.
* إذا ماتم حبس المتهم إحتياطيا سواء كان قرار الحبس الإحتياطي صادر من النيابه أو قاضي التحقيق أو الجزئي يتم التقدم بطلب إلي رئيس النيابه لتمكين المتهم بالإقرار بالإستئناف ويكون الطلب كالأتي:

السيد الأستاذ/ رئيس نيابة .........
تحيه طيبه وبعد.
مقدمه لسيادتكم/ الأستاذ............المحامي بصفته وكيلا عن المتهم أو حاضر التحقيقات مع المتهم.

الموضوع.
إنه في يوم........الموافق.../..../2018 إتهمت النيابه العامه موكلي /المتهم  بتهمة......... وبعد إستجواب المتهم /موكلي من قبل النيابه العامه تم توجيه له تهمة....... وعقوبتها........ وتم إصدار أمر بحبسه إحتياطيا لمده.....أيام  وعند عرضه علي قاضي التجديد قد صدر قراره بحبس المتهم إحتياطيا....أيام أو إخلاء سبيله بضمان مالي وقدره....... إلا أن موكلي عاجزا عن دفع الكفاله نظرا لظروفه الماديه والإجتماعيه الأمر الذي دعا إلي تواجده محبوسا إحتياطيا .

لذلـــــــــــــــــــــــك.
* أرجو من سيادتكم تمكيني من إستئناف الأمر الصادر بحبس المتهم إحتياطيا أو إصدار أمركم بإستخراج المتهم من محبسه للتقرير بالإستئناف في الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا.


وتقبلوا منا بالغ الشكر والتقدير.


مقدمه لسيادتكم/
*ثم الحصول علي معلومات من سكرتير التحقيق وتقديم الطلب لرئيس النيابه للتأشير باللازم.
* تقرير المتهم بالإستئناف.

ب-إذا تم إخلاء سبيل المتهم بكفاله لايقدر المتهم علي دفعها (تخفيض الكفاله).

* إذا ماصدر قرار النيابه أو قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المتهم مع ضمان مالي "كفاله"لايقدر المتهم علي دفعه فسيتم حبس المتهم.  *يتم عمل إستئناف ثم سيتم تحديد جلسة إستئناف في موعد أقصاه 48ساعه .
*وعند نظر الجلسه أمام محكمة الإستئناف منعقده في غرفة المشوره وبعد إثبات حضورك يتم المرافعه كالأتي:
سيادة الريس .
-قد إتهمت النيابه موكلي بتهمة........ وأصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق أو إخلاء سبيله بكفاله ......جنيها ولايقدر المتهم علي السداد لظروفه الماديه الأمر الذي دعا إلي أن يظل موجودا أمام عدلكم 
إلا أن يشترط حبس المتهم إحتياطيا لتواجد إحدي مبررات الحبس الإحتياطي وهي :
1-وجود حالة تلبس 
2-الخشيه من هروب المتهم.
3-خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدله أوالقرائن الماديه,أوبإجراء إتفاقات مع باقي الجناه لتغيير الحقيقه أو طمس معالمها. 
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمه.
5-عدم وجود للمتهم موطن ثابت ومعلوم في مصر.

ومانلاحظه هنا إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي ومايؤيد كلامنا قرار النيابه العامه أو قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي فمن قرارها يتضح لنا لاخشيه من هروب المتهم أوتأثيره علي التحقيق أو خشية منه علي النظام العام كما أن له موطن ثابت ومعلوم في مصر والواقعه لاتعد حالة تلبس إلا أن المتهم قد عجز عن دفع الكفاله .
لذلــــــــك.
نلتمس من عدلكم إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان و إستعمال الرأفه في تقدير الضمان المالي .
-في حالة إنتفاء شرط من شروط الحبس الإحتياطي يمكن التمسك ببطلان الحبس الإحتياطي.

ج-إذا صدر أمرا من قاضي التجديد بحبس المتهم إحتياطيا.
* يتم إثبات إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي.
*توضيح إنتفاء شروط الحبس الإحتياطي وبطلانه الحبس الإحتياطي.

د-المواعيد القانونيه في إستئناف الحبس الإحتياطي.
* عند إصدار قرارحبس المتهم إحتياطيا يتم إستئناف القرار خلال 10أيام.
*عند  رفض الإستئناف يجوز للمتهم الإستئناف مرة أخري بعد مرور ثلاثين يوما عليه.
*عند إصدار قرار الإفراج عن المتهم للنيابه أن تستأنف هذا القرار خلال 24ساعه وإلا سقط حقها في ذلك.

6-معلومات هامه في الحبس الإحتياطي.

-يجوز حبس المتهم إحتياطيا ولو كانت الجنحه معاقبا عليها بالحبس لمده تقل عن سنه إذا لم يكن للمتهم موطن معلوم وثابت في مصر.
-لايجوز لغير النيابه إستئناف قرار إخلاء سبيل المتهم.
-لايصدر قرار الحبس الإحتياطي من شخص إقل من وكيل نيابه.
-يكون قرار الحبس الإحتياطي الصادر من النيابه لايزيد عن 4أيام.
-يكون قرار الحبس الإحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق 15يوما قابله للتجديد ولاتزيد عن 45يوما في مجموعها.
-لاتزيد مدة الحبس الإحتياطي في الجنح عن 3شهور إلا إذا أعلن المتهم بالإحاله إلي المحكمه المختصه كما أن وجب الإفراج عنه وحتي لو أعلن المتهم بإحالته ولكن لم يتم عرض أمر حبسه علي المحكمه المختصه خلال 5أيام من تاريخ إعلان المتهم .
-لاتزيد مدة الحبس الإحتياطي في مواد الجنايات عن 5شهور الا اذا أعلن المتهم بإحالته للمحكمه المختصه واذا اعلن ولكن ولم يتم عرض أمر حبسه علي المحكمه المختصه خلال5أيام يتم الإفراج عنه .
*في التحقيق الإبتدائي يراعي الأتي:
-في مواد الجنح لاتزيد مده الحبس الإحتياطي عن 6شهور الإاذا تم إعلان المتهم بإحالته قبل إنتهاء المده يجوز تجديد حبسه .
-في مواد الجنايات لاتزيد مده الحبس عن 18شهرا الا إعلن المتهم بإحالته.
-في الجرائم التي عقوبتها المؤبد أو الإعدام يكون الحبس الإحتياطي لايزيد عن سنتين .
*** يجوز التعويض المادي عن الحبس الإحتياطي إذا قضي في الواقعه بالبراءاه طبقا للماده 57 من الدستور.
نتمني أن نكون قد وفقنا في شرحنا 
تواصل معنا 01062764289.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواضيع متصله:


-
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا