ماهي طرق رفع الدعوي في القانون المصري؟بحث شامل

ماهي طرق رفع الدعوي في القانون المصري؟(بحث شامل)

رفع الدعوي عن طريق ايداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب
ماهي طرق رفع الدعوي في القانون المصري؟(بحث شامل)


** إن طرق رفع الدعوي في القانون المصري  تنقسم إلي عدة طرق منها فيكون لصاحب الحق أو المصلحه  رفع الدعوي عن طريق إيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمه " الطريقه الأصليه لرفع الدعوي"  وهذا مانصت عليه الماده 63 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

وأيضا رفع الدعوي عن طريق الطلبات العارضه  وهذا مانصت عليه المواد 123,124,125,126,127من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وكذلك أيضا يمكن رفع الدعوي في القانون المصري عن طريق أوامر الأداء  (م 201 مرافعات).

* ولذلك سنتطرق في هذا المقال إلي شرح كل طريق أو إجراء لرفع الدعوي في القانون المصري عن طريق إيداع صحيفتها قلم الكتاب بصفته الطريق الأصلي لرفع الدعوي في القانون المصري علي النحو التالي:

أولا: ماهو تعريف الدعوي في القانون المصري؟

- الدعوي : هي حق اللجوء إلي القضاء للحصول علي حمايه قانونيه للحق المدعي به او للحصول علي حكما منشئا لحق او مقررا لحف او مركز قانوني.

ثانيا:  رفع الدعوي في القانون المصري عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه.

- يعتبر الطريق الأصلي لرفع الدعوي في القانون المصري هو رفعها عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه وتدليلا علي ذلك  فقد نصت الماده 63 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المصري علي "ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. إسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. إسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها. "

* وفي هذا السياق نجيب علي بعض التساؤلات :

س1. ماهي صحيفة الدعوي ومشتملاتها؟

- صحيفة الدعوي : هي عمل إجرائي  يقوم به مدعي الحق أو من يمثله قانونيا موجهه إلي المحكمه مبديا فيه رغبته في الحمايه القانونيه للحق او انشاء حق او الاقرار له بحق  قبل المدعي عليه.

- مشتملات صحيفة الدعوي عند رفعها: بما ورد في نص الماده 63 من قانون المرافعات السالفة الذكر نجد ان لابد ان تشتمل صحيفة الدعوي عند رفعها علي :
1. إسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. إسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
- وهذا ماذكرته محكمة النقض المصريه في حكمها رقم 667 لسنة 63 ق " وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوي وطلباته فيها وأسانيدها بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسيه بما يتسم بقدر من الثبات"

س2. مايلزم لإيداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب او لرفع الدعوي؟

-نصت الماده 65  مرافعات في فقرتها الاولي والثانيه علي:

" يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم إستيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ".

س3.ماهي خطوات رفع الدعوي في القانون المصري؟

1- تقدير رسم علي صحيفة الدعوي.
2- دفع الرسم في الخزينه.
3- مراجعة المستندات المقدمه في الدعوي.
4- تحديد جلسة لنظر الدعوي والدائره التي ستنعقد أمامهاالدعوي.
5- قيد الدعوي بالجدول .
6-  تقديم الصحيفة لقلم المحضرين   ووفقا للمادة 67 مرافعات ان علي الكتاب تسليم الصحيفه لقلم المحضرين الا ان  في غير دعاوي الاسترداد والاشكالات في التنفيذ يجوز للمدعي او من يمثله  تقديم الصحيفه لقلم المحضرين بنفسه .
7- تقديم الصحيفه معلنه للمحكمه.

س4. ماهو دور قلم المحضرين عند رفع الدعوي في القانون المصري؟

- بعد رفع الدعوي  يلزم قلم كتاب المحكمه بتقديم الصحيفه لقلم المحضرين في موعد أقصاه يوم من تاريخ قيد الصحيفه قلم الكتاب  او يقوم المحامي بالتأشير بإستلام أصل الصحيفه في الجدول ويقدمها لقلم المحضرين.

- يقوم قلم المحضرين  تطبيقا لما جاء في القانون المصري فقد  نصت المادة ‏68‏ من قانون المرافعات 13 لسنة 1968  "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في ‏تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيات ولا تجاوز مائة جنيه،ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"

-لايجوز ان يقوم قلم المحضرين بإعلان صحيفة الدعوي او إجراء تنفيذ قبل الساعه السابعه صباحا ولابعد الساعه الخامسة مساءا ولا في ايام العطله الرسميه الا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتيه ويترتب علي مخالفة ذلك البطلان (م7 مرافعات).

- اذا رأي المحضر ان لايجوز اعلان صحيفة الدعوي لإحتواءها علي مايخالف النظام العام او الأداب أو شابها الغموض والتجهيل فيعرض الأمر علي قاض الأمور الوقتيه ليقرر بعد سماع أقوال طالب الإعلان اذا مايمكن اعلان الصحيفه او لايمكن اعلانها  ولطالب الإعلان ان يتظلم من هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائيه منعقدة في غرفة المشورة. (م8 مرافعات).

- يجب ان تشتمل الأوراق التي يقوم قلم المحضرين بإعلانها  وفقا لنص المادة 9 من القانون 13 لسنة 1968 علي:
 1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
3. إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .

س5. ماهي مواعيد الحضور بعد رفع الدعوي في القانون المصري؟

-نصت المادة 66 مرافعات علي " ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى."
** يلتزم المدعي عليه بعد رفع الدعوي بتقديم مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته إلي قلم الكتاب قبل يوم الجلسه وذلك فيما عدا الدعاوي المستعجله والتي أنقص ميعادها.

** يشترط لرفع الدعوي توافر شروط نصت عليها الماده 3 من قانون المرافعات المصري وهي الأهليه والصفه والمصلحه.

taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا