تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf.

تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf.

تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf.
تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf.


**تمهيد عن القانون 10 لسنة 2004.

- إنه في يوم 8 مارس سنة 2004 صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسره المصريه حيث شمل بإنشاء محكمة أسره تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصيه في دائرة كل محكمه جزئيه وجعل إختصاصها بنظر مسائل الأحوال الشخصيه التى كانت تختص بها المحاكم الجزئيه والإبتدائيه وكذلك استحدث نظام اللجوء لمكاتب التسويه قبل رفع الدعوى في الدعاوى التي تقبل الصلح وكذلك كيفية تشكيل محاكم الأسره  وكذلك إنشاء نيابات شئون الأسره.


-لذلك يقدم موقع العداله لحضراتكم نص القانون رقم 10 لسنة 2004 ميلاديه. 

** نص القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسره المصريه:

قانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

قرار مجلس الشعب القانون الأتى نصة , وقد أصدر :
المادة الأولى :-
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .
المادة الثانية :-
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من إختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الأحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة :-
تستمر محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية ومحاكم الإستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من إختصاص محاكم الاسرة .
المادة الرابعة :-
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورة .
المادة الخامسة :-
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول1/10/ 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425هجريه الموافق 17 مارس سنة 2004 م.

قانون إنشاء محاكم الاسرة .


الماده 1:
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.
وتنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف , دوائر إستئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الإستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة إختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف , بحسب الاحوال .
الماده 2:
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين , والأخر من الأخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة إستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .
الماده 3:
تختص محاكم الأسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و يسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاتة .
وإستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له أن يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
 كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .
الماده 4:
تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الماده 5:
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد إختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
الماده 6:
فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الإجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وأثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .
الماده 7:
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

الماده 8:
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على إستكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الأخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الإجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
المادة 9:
لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .
المادة 10:
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .
المادة 11:
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .
الماده 12:
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لإمتناع المحكوم علية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للأسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
الماده 13:
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
الماده 14:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
الماده 15:
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .


( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )
** تحميل القانون رقم 10 لسنة 2004 pdf.
# مواضيع متصله.
1- دعوى الإعتراض على إنذار الطاعه.
2- الإنذار بالطاعه في القانون المصرى.
3- اشكال وقف تنفيذ احكام النفقات والأجور.
4- شرح الطلاق للضرر وصيغته بأسبابه.
5- دعوى نفقة الصغير وصيغتها.
6- الزوج العرفي ودعوي ثبوت العلاقة الزوجيه.
7- شرح دعوى الحبس بصيغتها.
8- شرح دعوى الخلع بصيغتها.
9- مايخص التمكين من مسكن الزوجيه.

taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا