افضل مذكرة دفاع تحتوي علي الدفوع القانونية و دفوع البراءة في كافة قضايا جناية و جنحة السرقة
يبحث العديد عن افضل مذكرة دفاع تحتوي علي الدفوع القانونية و دفوع البراءة في كافة قضايا جناية و جنحة السرقة وذلك للتخلص من عقوبة السرقة بانواعها وان كانت سرقة بالاكراه .
ولكوننا بفضل الله متخصصين في ساحات المحاكم الجنائية فقد قدمنا العديد من المرافعات ومذكرات الدفاع في قضايا السرقة والتي تحصلنا بعدها بفضل الله علي البراءة في السرقة .
فقد قدمنا :
لذلك سنستكمل معكم مذكرة اخري من مذكراتنا في قضايا السرقة والتي تحصلنا فيها بفضل الله علي البراءة
افضل مذكرة دفاع تحتوي علي الدفوع القانونية و دفوع البراءة في كافة قضايا جناية و جنحة السرقة
مذكــــــرة بدفـــاع
في الجنحة رقم لسنة 2021 ج.س. ببا المادة 317 عقوبات
التهمة " سرقة "
مــــــن
السيد/ " متهم "
ضـــد
السيد/ النيابة العامة " سلطة اتهام "
مقدمة الي / محكمة جنح. س. ببا
بجلسة: / /20
سيدي الرئيس
بادئ ذي بدئ فان الله قد استخلفكم في الارض فجعلكم خلفاً من بعد خلف وقال في كتابه الحكيم للملائكه ( وإذ قال ربك للملائكة اني جاعلا في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون )
ثم وصف حبيبه وربيبه سيدنا داوود عليه السلام وقال تعالى في محكم التنزيل وهو اصدق القائلين (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) صدق الله العظيم
نعم سيدي الرئيس ان الله قد اجلسكم في مكانة العدل وقال واصفاً منصة العدالة ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله عما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ) فلقد اجلسكم الله على كرسي القضاه لاقساط عدله وتحقيقه مناصفين بين الحق وما تؤوله النفس البشرية وما تفتتري من اكاذيب واقوال وصدق الحق اذ يقول على لسان سيدنا يعقوب ( وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون ) وقال تعالى ( وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون)
سيدي الرئيس
ان الاحكام في المواد الجنائية يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع بها القاضي بادانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون ان يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه .
أن القاضي الجنائي يستمد يقينه الجنائي من الاوراق المطروحة عليه ولابد من وجود دليل بالاوراق يؤكد هذا اليقين الجنائي إذا قضت المحكمة بالادانة وان معاليكم تستمدون هذا اليقين من الضابط الاساس في الاحكام الجنائية وهو وجود الادلة التي تبني المحكمة الموقرة حكمها عليها ويكون ذلك في وجود اليقين الجازم الذي هو الضابط الاهم في محمور الادلة الجنائية في ادراك العقاب او براءة المتهم وحيث ان المحكمة تقوم بالموازنة بين اقوال المجني عليه ودفاع المتهم حيث تسلند كل دليل فيها وصولا الى غايته وهى حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون على هذه الواقعة ومدى مقارفة المتهم للفعل الاجرامي المكون للنموذج الاجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب وظهور المتهم على مسرح الجريمة من عدمه ومعقولية الواقعة المنسوبة اليه وتصور حدوث هذه الواقعة حسبما جاء على لسان الشاكي ووجود دليل ادانه يقيني بالاوراق يؤكد ارتكاب المتهم لهذا الفعل الاجرامي المعاقب عليه طبقاً لمادة الاتهام
الوقـــائــــــــع
نعرض سرد بسيط لوقائع دعوانا " ظاهر بمطالعة المحكمة الموقرة بأوراق الدعوي بأن المتهم هو مجني عليه في الأصل وليس كما ساقته الأوراق وهذا دليل في المحضر البكر المؤرخ في 25/5/2021 الذي قرر فيه المتهم بشكواه وأقواله بأنه يداين المدعي بالحق المدني بمبلغ 183000جنيه كنظير الربع في محصول البصل والثوم الذي شارك فيه المدعي بالحق المدني المتهم في زراعة مسطح 100 فدان بناحية ... وكذلك 4 فدان بناحية ....... وان اجمالي الحساب الخاص بالمتهم لدي المدعي بالحق المدني هو 250000جنيه سدد منه مبلغ 67000 والمتبقي منه 183000 جنيه وعلي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي بالحق المدني بشكواه المؤرخه بتاريخ 27/5/2021 متهما فيها المتهم بأنه قام بالاستيلاء علي منقولات من داخل المصنع الخاص بشخص المدعي بالحق المدني وعدد ذلك في ص2 من محضر الأحوال رقم .../2021 المرفق بالاداري رقم .... فحوي قضيتنا الماثلة امام عدلكم وذكر بأن المتهم استولي علي هذه المنقولات ولم يوجه له السرقة بل انه ذكر بان المتهم قام بتسليم المدعي بالحق االمدني إدارة المصنع منذ حوالي أسبوع أي في غضون يوم 20/5/2021 الا ان المجني عليه اكتشف واقعة السرقة بتاريخ امس 26/5/2021 ثم ارفقت تحريات المباحث بتاريخ 27/5/2021 التي جاءت فحواها بأنها لم تتوصل الي حقيقة الواقعة .
وصدر قرار الحفظ من النيابة العامة بتاريخ 31/5/2021 ثم تظلم المدعي بالحق المدني من قرار الحفظ بالتظلم رقم .....لسنة 2021 امام السيد المستشار المحامي العام الذي اصدر قراره بفتح تحقيق قضائي في المحضر بتاريخ 5/6/ 2021 وافتتحت النيابة العامة الأوراق وسألت شهود النفي" ........- ..... " وشهود الاثبات " ..... – .... – ..... " وسئل المجني عليه بشخصه.
وقرر كل منهم:
1-شاهد اثبات1 " بأنه لم يري المتهم بأنه يقوم بنقل اية معدات من داخل المصنع لخارجه وانه لايعلم عن المدعي بالحق المدني شيئا وانكر ماادلي به وكيل المدعي بالحق المدني بأنه قرر تليفونيا للمجني عليه بأن المتهم قال له بأنه سيقوم بنقل معدات بناء علي تعليمات صاحب المصنع..... "
2-شاهد اثبات 2" ان الميكانيكي ..... ابلغه بأن المتهم احضر له ماكينة للورشة الخاصة به و ان المتهم لم يخبره بالمطلوب إصلاحه في الماكينة وانه ابلغ ....... بالواقعة وقام وليد بمناظرته بمعدات بالمصنع فتشبه علي الماكينة الموجودة عند الميكانيكي كما انه قال للمدعي بالحق المدني انه عندما كان عند الميكانيكي قال للميكانيكي يمكن محمد جايبها هنا تتصلح والميكانيكي قاله لا المكن ده بيتصلح في مكانه ولكن عندما تم مواجهته بسؤال من النيابة العامة هل كنت تعلم بصنعة الميكانيكي في صيانة المكن ؟ انكر ذلك ."
ثم احيلت الأوراق من النيابة العامة بالقيد والوصف طبقا للمادة 317 / سابعا عقوبات بتهمة السرقة وتداولت الجلسات فقامت المحكمة بضبط واحضار الميكانيكي ..... وسمعت شهادته " بان المتهم شغال مع المجني عليه وانه في غضون شهر رمضان احضر ماكينة واتصل بيا لنقوم بإدخال الماكينه داخل الورشة ولكن انا قولتله انا صايم وتعبان دخل انت الماكينة بالورشة ووقتها كان الباب قفله بايظ وبالفعل ادخل المكنه وفوجئت بأنه بيتصل بيا بيقولي سيب المكنة لبعد العيد نبقي نصلحها مع بعض وانا شكيت فالموضوع لانه مش من الطبيعي انه يسيب المكنة كل الوقت ده قمت اتصلت بــ....... قولتله محمد جايبلي مكنه من حوالي أسبوع وماقليش ايه المطلوب في المكنة فقالي في مشاكل بينه وبين المهندس "
الدفــــــــــوع
** المتهم يطلب وبحق :
القبول والالغاء والقضاء مجددا بالبراءة تأسيسا علي:
الدفع الأول : انتفاء اركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي .
الدفع الثاني: كذب وتناقض اقوال المدعي بالحق المدني .
الدفع الثالث: كذب اقوال شهود الاثبات وتناقضها مع بعضها البعض .
الدفع الرابع: عدم وجود احراز مضبوطة تدعم اقوال المدعي بالحق المدني.
الدفع الخامس: كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة.
الدفــــــــاع
الدفع الأول : انتفاء اركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي .
الهيئة الموقرة: لقد سبقتمونا علما بأن جريمة السرقة هي من الجرائم التامة التي يجب ان تقع بأركانها فإذا ماوقع فعل من شخص و لكن سقط عنه ركن من اركان التجريم يسقط عن الفعل التأثيم وأركان السرقة :
الركن الأول: الاستيلاء علي مال مملوك للغير " الركن المادي"
الركن الثاني: القصد الجنائي المتمثل في نية المتهم الظهور علي المال المختلس كمالكه
وفي هذا الصدد حديث:
انتفاء الركن المادي لجريمة السرقة المتمثل في فعل الاستيلاء علي مال للغير:
لقد خلت الأوراق تماما من ثمة أي دليل اثبات واحد يوقن ثبوت التهمة بحق المتهم وان كل ما استندت عليه المحكمة في ادانتها للمتهم شهادة شهود الاثبات " ..... الميكانيكي – ...... " رغم كونها شهادة مرسلة سماعية متضاربة فيما بينها فكما ذكرنا سلفا في شهادة ..... بأنه ابلغ..... بالواقعة وقاله حرفا " محمد ماقاليش اعمل ايه فيها " فقام سيد بإبلاغ المدعي بالحق المدني بالواقعة وكما انه انكر معرفته لصنعة الميكانيكي رغم ان الميكانيكي اقر له بصنعته وان بينهما علاقة شخصية سابقة بدليل بأن الميكانيكي اتصل به تليفونيا , وهذا يدل علي ان سيد ...... يحاول نفي علاقته بالميكانيكي .
الامر الذي يستدل منه علي كذب اقوال الشاهدين مما يبعث في الامر شكا الذي يفسر لصالح المتهم فاذا ماكذب الراوي كذبت روايته "
الركن الثاني:انتفاء القصد الجنائي المتمثل في نية المتهم الظهور علي المال المختلس كمالكه
الهيئة الموقرة اذا ماانتفي الركن المادي فيتبعه الركن المعنوي كما ان الأوراق خلت من وجود اية احراز مضبوطة رغم ان المدعي بالحق المدني قد علم بمكانها فكان من باب اولي ان يقوم بإبلاغ النجدة لاحضار ماكينته .
الدفع الثاني: كذب وتناقض اقوال المدعي بالحق المدني .
بمطالعة الأوراق نجد بأن وكيل المدعي بالحق المدني قد قرر بأن مالك المصنع قد استلم المصنع منذ حوالي أسبوع الا ان المدعي بالحق المدني فوجئ بواقعة السرقة امس 26/5/2021, وان المدعي بالحق المدني بشخصه قد قرر في تحقيقات النيابة العامة س2 ص15 عند سؤاله متي وأين حدث ذلك ؟ قال يوم 23/5/2021 في .....
في حين ان السيد وكيل النائب العام قد وجه له سؤالا حصيفا فقال له مارئيك فيما قرره وكيلك بأن الغفير اتصل بك يوم 26/5/2021 وقال لك بان محمد .... ابلغه بأنه سيقوم بنقل المعدات ؟
قال ايوه الكلام ده حصل .
السؤال الذي يثار هنا :
1- متي اكتشف المدعي بالحق المدني الواقعة هل يوم 26/5/2021 كما قرر وكيله او كما قرر هو باتصال الغفير به يوم 26 /5 /2021 او كما قرر هو في اول سؤال وجه اليه بانه اكتشفها يوم 23/5/2021 ؟
2- كيف يقوم المدعي بالحق المدني باستلام المصنع منذ حوالي أسبوع ثم يكتشف السرقة بعدها رغم وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم الامر الذي يجعله يعاين منقولاته عند الاستلام كمعاينة هلال شهر رمضان الكريم ؟
3- اليس تضارب اقوال المبلغ تبعث الشك في شكواه ؟
وهذا ما اكدت عليه محكمة اول درجة عندما ابرأت المتهم من سرقة كل المنقولات ماعدا الماكينة واسست حكمها بأنها لم تطمئن الي ماجاء به المدعي بالحق المدني لعدم وجود دليل يؤكد ذلك.
الدفع الثالث: كذب اقوال شهود الاثبات وتناقضها مع بعضها البعض .
الدليل الوحيد لاثبات الإدانة في حق المتهم كان شهادة الشهود واذا ماتضارب دليل الاثبات سقط به الاتهام والدليل علي ذلك :
اقر الشاهد ... بان المتهم احضر له ماكينه وقاله سيبها نصلحها سوي وابلغ الشاهد سيد .... في حين بان سيد ... قاله يمكن جايبها يصلحها ثم انكر الأخير معرفته بصنعة الأول رغم وجود معرفة شخصية بينهما ورغم ان الشاهد الأول قاله " محمد ما قاليش اعمل فيها ايه وهذا يدل علي ان عماد ابلغة بصنعته "
وكان ذلك محاولة من الشاهد سيد ..... نفيه لعلاقته بالشاهد الميكانيكي
الدفع الرابع: عدم وجود احراز مضبوطة تدعم اقوال المدعي بالحق المدني.
ما يستدل به علي ان المدعي بالحق المدني حاول اختلاق واقعة سرقة بأنه علم بوجود ماكينه موجوده في ورشة ...منذ اخر أسبوع من شهر رمضان" أي حوالي 5/5/2021 "كما قرر في س4 ص15 في السطر الأول من ص16تحقيقات في حين انه قرر بانه لم يعلم بالواقعة الا في 23 /5/2021 .
وان صحت روايته فما الداعي من تركه للماكينة كل هذه الفترة من حوالي 5/5/2021 حتي 23/5/2021 ؟ الا انه كان لديه العلم اليقيني بتواجد الماكينة عند الميكانيكي للإصلاح وذهبت ارادته الي تركها عند الميكانيكي .
ولماذا لم يقوم بإبلاغ النجدة لاحضار ماكينته ؟
سيدي الرئيس من شروط تحقق السرقة ان تتم عملية اختلاس المال بدون علم صاحبه ؟ فاذا ماوقع العلم تكون الجريمة نصب وليست سرقة ؟ فأين نحن هنا ؟
الدفع الخامس: كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة.
من واقع ماشرحنا سلفا بوجود محضر سابق علي بلاغ وكيل المدعي بالحق المدني بأن هناك واقعة استيلاء ثم جاء المدعي بالحق المدني وقرر بأن هناك واقعة سرقة ثم حضر امام النيابة العامة وقرر بأن هناك خلافات سابقة فيما بينهما وكما خلت الأوراق من ثمة دليل اثبات واحد مثل تحريات مباحث سوي اقوال شاهدين مازالا يعملان لدي المدعي بالحق المدني وكذلك ماذكرناه بأن المدعي بالحق المدني قد ترك معداته عند الميكانيكي حتي قام بالابلاغ بعدها بحوالي 18 يوم ماسوي الا انه يفسر محاولته اختلاق واقعة وتلفيق الاتهام الامر الذي يستقيم معه تواجد الشك في أقوال المدعي بالحق المدني ودليل ذلك ماانتهت اليه التحريات الاولي والنهائية من وجود خلافات مالية بينهما .
و استدلالاً من الدفاع وتقديراً للمحكمة الموقرة فان الله قد اولاكم عدله واقسطك حق فقال عز من قائل ( فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) صدق الله العظيم
فانتم حماه الحق والعدل ومناط قسط الله في ارضه وان كان الدفاع يرتكن الى احكام
محكمة النقض والتي نوجزها في الاتي :
اذا كان الاصل في الانسان البراءة فانه يجب لادانته ان يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمه بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها الى المتهم فاذا اثار لدى القاضي عدم صحة الواقعة او ان ادلة الاثبات لا تكفي وجب ان يميل الى الاصل وهو البراءه اى ان الشك يفسر لصالح المتهم ولمصلحته وحيث ان الماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه قد نصت على " اذا كانت الواقعة غير ثابته او القانون لا يعاقب عليها تحكم لمحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها "
كما انه من المقرر انه كان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود وان طرح ما لاتطمئن اليه منها الا ان ذلك مشروط بان يكون تحصيلها سائغاً ومتفقاً مع الثابت من الاوراق الا تخرج باقوال الشهود وعما يفيده مدلولها
(ط - ق70 لسنة 59 ق ج 10/12/95 مكتب فني 46 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1339)
" ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضي له بالبراءه الا ان مرجع ذلك ما تطمئن اليه في تقدير الدليل مادام ان الظاهر من الحكم ان احاط بالدعوى والمت بها وبالادلة المقدمة فيها وانتهت بعد ان وازنت ادلة الاثبات والنفي الى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فان ما تنعيه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادله فيه امام محكمة النقض )
(ط – ق 1262 س 36 ق ج 9/11/1966 س 17 ص 1173 )
"كما انه من المقرر ان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من شأن محكمة الموضوع فاذا اطمأن اليه اخذت به وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسأل حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت في توافر ركن من اركان الجريمة او في صحة اسناده الى المتهم اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها مادام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره واقام قضائه على اسباب تكفي لحمله "
(ط6097 لسنة 53 ق ج 15/2/84 س 35 ص 153 ، ط ع 2464 ن 55 ق ج 18/12/85 س39 ص 1122 )
وكان من المقرر ان الاحكام الجنائية تبنى على الجرم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرده
( ط515 سنة 46 ق ج 6/2/1977 )
ولما كان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءه الرد على كل دليل من ادله الاتهام لا في اغفالها التحدث عنها مايفيد انها طرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن معه الى دانه المتهم
( ط 16057 سنة 59 ق)
"لا يكفى ان توضح المحكمة مادة القانون الذي استقرت عليه في قضاء النقض من انها رأت انطباقها على الواقعة وصورتها التى تثبت لديها وعاقبت الطاعنان عنها – بل يعين ان تفصح في مدونات الحكم انها عاقبه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكوره وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات "
( نقض 18/5/1975 – س 26-99-428- الطعن 282/45ق )
وحيث انه ولما كان ما تقدم ولما كان البين من الاوراق المطروحة على المحكمة ومطابقتها لاوراق الجناية الراهنه وذلك عن بصر وبصيره وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يفيد صحة ارتكاب المتهم للواقعة المزعومة وعدم وجود دليل لاثبات الواقعة ضد المتهم.
الامر الذي يتضح معه شبهة الشك في صحة اسناد الاتهام الى المتهم الواراد بامر الاحالة ويؤكد لعدالة المحكمة كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالكيفيه الوارده على لسان المجنى عليه وعدم جدية التحريات وانعدام صلة المتهم بالطلقة الفارغة وان من قام بتقديمها هو المجني عليه وجله ما سبق كله يرد على ادلة الاثبات ويعتبر في ذلك شبهة ولا يستقيم الحكم في وجود الشبهة وهى الشك الذي يفسر لصالح المتهم ومصلحته ولو ان الملفقين فطنوا الى حكمة الدهر وتجاربه لعلموا ان ما يلفقونه في جنح الظلام ان لم يكن في اوله معلوم فان في اخره مفضوح كالبنيان المشيد من الرمال كلما علت طبقاته تداعت اساسيته واخيراً مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة " ادرءوا الحدود بالشبهات فان وجدتم للمرء سبيلاً او مخرجاً فخلوا سبيله فان للامام ان يخطأ في العفو مائة مره خير له من ان يخطأ في العقوبة مرة واحدة " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلي ماسبق و ما ابديناه من دفوع ودفاع فان المتهم يصمم وبحق علي طلب القضاء له بالبراءة مما أسند اليه من اتهام .
ومن هنا قد انتهينا من عرض افضل مذكرة دفاع تحتوي علي الدفوع القانونية و دفوع البراءة في كافة قضايا جناية و جنحة السرقة
نحن بفضل الله نتولي الدفاع في كافة القضايا الجنائية بجميع انحاء جمهورية مصر العربية و خارج جمهورية مصر العربية تواصل معنا 01062764289