صيغة عريضة استئناف حكم طلاق للضرر مقدم من الزوج ضد الزوجة
فإننا سعيا منا لتقديم خدماتنا القانونية فنعرض لكم أفضل صحيفة استئناف حكم الطلاق للضرر للضرب أو لعدم الانفاق وبإذن الله يكون نهايتها رفض دعوى الطلاق للضرر.
أفضل صيغة صحيفة استئناف حكم طلاق للضرر مقدم من الزوج
انه في يوم الموافق / /2025
بناءً على طلب السيد /......... المقيم/.... ومحله المختار مكتب الأستاذ /طه هنداوي حواش المحاميانتقلت أنا محضر محكمة وأعلنت: -
السيدة /.............المقيمة/ .........ومحلها المختار مكتب الأستاذين/............
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالآتي:
أقامت المعلن اليها الدعوى رقم ..لسنة 2024 أسرة ...ضد الطالب طلبت في ختام صحيفتها الحكم بتطليقها للضرر من المستأنف لقيامه بالتعدي عليها بالضرب والسب.معتمدة في ذلك على جنحة ضرب محررة من المستأنف ضدها ضد المستأنف برقم ....لسنة2024 وأنها تحصلت ضده على أحكام نفقة، مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة5/2/2025، قررت محكمة أول درجة التأجيل لجلسة 9/4/2025 لتمهيد الدعوى للتحقيق وبجلسة 9/4/2025 حضر شاهدي الاثبات وهما:
1-............... " أخ"
2- ............
وتم مناقشتهما من قبل عدالة المحكمة وتم تأجيل الدعوى لجلسة 7/5/2025 للمرافعة والمذكرات وبتلك الجلسة مثل وكيل المستأنف وقدم مذكرة كتابية وطعن ببطلان شهادة شاهدي الاثبات وعدم بلوغ نصاب الشهادة الشرعي والقانوني وعدم جواز الاعتداد بحكم غيابي كدليل للضرر.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة5/2/2025، قررت محكمة أول درجة التأجيل لجلسة 9/4/2025 لتمهيد الدعوى للتحقيق وبجلسة 9/4/2025 حضر شاهدي الاثبات وهما:
1-............... " أخ"
2- ............
وتم مناقشتهما من قبل عدالة المحكمة وتم تأجيل الدعوى لجلسة 7/5/2025 للمرافعة والمذكرات وبتلك الجلسة مثل وكيل المستأنف وقدم مذكرة كتابية وطعن ببطلان شهادة شاهدي الاثبات وعدم بلوغ نصاب الشهادة الشرعي والقانوني وعدم جواز الاعتداد بحكم غيابي كدليل للضرر.
إلا أن المحكمة ضربت بتلك الدفوع بعرض الحائط وبجلسة 28/5/2025حكمت" بتطليق المستأنف ضدها من المستأنف"، لذا فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فإنه يطعنه بطريق الاستئناف بغية الحكم له بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 4929لسنة2024 وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة للآتي:
أفضل صيغة عريضة دعوى طلاق للضرر
من حيث الموضوع: لما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فإن الطالب يطعن عليه للآتي: -
الدفع الأول: الخطأ في تطبيق القانون.
الدفع الثاني: القصور في التسبيب والاستدلال.
الشاهد" أنس" أقر بأنه لم يشاهد واقعة الضرب ولكن سمع من المستأنف ضدها كما أنه بينه وبين المستأنف خصومة سابقة عن فجر الدعوى ومحرر عنها الجنحة .....لسنة2024 مما يجعل له مصلحة في الشهادة وهي الانتقام لنفسه بشهادته.
وعليه فان بطلان شهادة شاهدي الاثبات وسماعيتها ووجود مصلحة من الشهادة تثبت عدم بلوغ نصاب الشهادة لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) {الطلاق:2}.
أقرت محكمة النقض {الشهادة على التطليق للضرر لا تصح بالتسامع، وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة عيناً أو سماعاً}"411لسنة65ق جلسة 27/3/2000"
كما أقرت "الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج. وألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين " {الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨}
- بجانب أن محكمة أول درجة تدلل أن المستأنف يسئ عشرة المستأنف ضدها فكيف والمستأنف طلبها بموجب انذار طاعة ...لسنة2025 قيد بتاريخ 23/1/2025 وأعلن بتاريخ 20/2/2025 ومتداول عنه دعوى اعتراض برقم 899لسنة 2025 مؤجلة لجلسة 9/7-16/7لسنة 2025؟
- وعليه فإن قصور حكم أول درجة في التسبيب والاستدلال والخطأ في تطبيق القانون قد ظهر جلياً كاكتمال القمر في ليلة كاحله فإن المستأنف يلوذ بعدلكم بغية لم شمل عائلته.
اولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: - وفى الموضوع:-
أصليا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى..لسنة2024أسرة....
احتياطيا: تحقيق الدعوى تحقيقا يرسخ مبادئ الشريعة الغراء واحكام القانون.
موجزات الاستئناف:
أوجه دفوع استئناف حكم الطلاق للضرر:
من حيث الشكل: لما كان الحكم صادرا بجلسة 28/5/2025 لذا فإن مواعيد الطعن مازالت قائمة فإن الاستئناف يكون مقبولا شكلامن حيث الموضوع: لما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فإن الطالب يطعن عليه للآتي: -
الدفع الأول: الخطأ في تطبيق القانون.
الدفع الثاني: القصور في التسبيب والاستدلال.
الدفـــــــــاع
الدفع الأول فى استئناف حكم التطليق للضرر: الخطأ في تطبيق القانون.
استهلت محكمة أول درجة في حكمها أن المدعية قدمت مستندات منها صورة من الجنحة....لسنة2024 وأحكام نفقة ضد المستأنف وأنها قد اطمأنت لوجود الضرر بعد سماعها لشاهدي اثبات وهذا مردود عليه بالآتي:1- لا يجوز الاعتداد بحكم غيابي أو أحكام لم تبت صيرورتها:
الحكم الذي قدم لمحكمة أول درجة حكما غيابيا لم يرق ليكون دليلا لإدانة المتهم لعدم بيتوتة صيرورته وأنها أقوال مرسلة من المستأنف ضدها وتقرير طبي لا يكون سوى اثبات إصابة لا جريمة، بجانب أحكام النفقة الصادرة بتاريخ 5/2/2025 والمتداولة بجلسات الاستئناف حتى اللحظة بالدعوى بالاستئناف ....لسنة81 لجلسة 3/8/2025 دون أن تتحصل على حكما واحدا بالحبس عن متجمد نفقة فمتى كانت أحكام التطليق تبنى على أحكام لم يبت فيها قضائيا؟2- عدم بلوغ نصاب الشهادة الشرعي المقرر قانونا وسماعية شهادة كلا من شاهدي الاثبات:
الشاهد" ربيع" أقر أنه لم يشاهد واقعة الضرب المحرر عنها الجنحة ولكن هو لاحظ الإصابة ودائما تشتكي من المستأنف بعدم الإنفاق، مما تكون معه شهادته سماعية لا يعول عليها.الشاهد" أنس" أقر بأنه لم يشاهد واقعة الضرب ولكن سمع من المستأنف ضدها كما أنه بينه وبين المستأنف خصومة سابقة عن فجر الدعوى ومحرر عنها الجنحة .....لسنة2024 مما يجعل له مصلحة في الشهادة وهي الانتقام لنفسه بشهادته.
وعليه فان بطلان شهادة شاهدي الاثبات وسماعيتها ووجود مصلحة من الشهادة تثبت عدم بلوغ نصاب الشهادة لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) {الطلاق:2}.
أقرت محكمة النقض {الشهادة على التطليق للضرر لا تصح بالتسامع، وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة عيناً أو سماعاً}"411لسنة65ق جلسة 27/3/2000"
كما أقرت "الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج. وألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين " {الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨}
الدفع الثاني فى استئناف دعوى الطلاق للضرر: القصور في التسبيب والاستدلال.
- سببت محكمة أول درجة أنها اطمأنت لمستندات المستأنف ضدها وشهادة شاهدي الاثبات ورغم ماو ضحنا سالفا أن ما حوته تلك المستندات مجرد حكم غيابي وحكم متداول بالاستئناف دون الحصول على حكم حبس عن متجمد نفقة وأن شهادة شاهدي الاثبات مجرد شهادة سماعية وبنيت على مصلحة التنكيل والانتقام.- بجانب أن محكمة أول درجة تدلل أن المستأنف يسئ عشرة المستأنف ضدها فكيف والمستأنف طلبها بموجب انذار طاعة ...لسنة2025 قيد بتاريخ 23/1/2025 وأعلن بتاريخ 20/2/2025 ومتداول عنه دعوى اعتراض برقم 899لسنة 2025 مؤجلة لجلسة 9/7-16/7لسنة 2025؟
- وعليه فإن قصور حكم أول درجة في التسبيب والاستدلال والخطأ في تطبيق القانون قد ظهر جلياً كاكتمال القمر في ليلة كاحله فإن المستأنف يلوذ بعدلكم بغية لم شمل عائلته.
بنـــــاءً عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور أمام استئناف عالي اسكندرية لشئون الأسرة مجمع محاكم ابيس أمام الدائرة ( ) استئناف عالي اسكندرية للأحوال الشخصية وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / /2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها لتسمع الحكم: اولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: - وفى الموضوع:-
أصليا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى..لسنة2024أسرة....
احتياطيا: تحقيق الدعوى تحقيقا يرسخ مبادئ الشريعة الغراء واحكام القانون.
يرجى العلم قد احتفظنا ببعض الاسباب حفظا لسرية عملنا يمكنكم طلب استشارة قانونية مدفوعة +201062764289
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى.
