بالتفصيل: ماهي شروط و أسباب الطلاق التطليق للضرر بسندها القانوني.

ماهي شروط أسباب الطلاق اوالتطليق للضرر بسندها القانوني؟

ماهي شروط أسباب الطلاق اوالتطليق للضرر بسندها القانوني؟
ماهي أسباب الطلاق للضرر؟

·        -تعددت أسباب وشروط الطلاق والتطليق للضرر في القانون المصري  مابين الضرر من عدم الإنفاق أو لسوء العشره أو لحبس الزوج او للزواج من أخري  وغيرها من الأسباب  فوفقا  لما جاء في القانون 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان أسباب دعاوي الطلاق للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:

السبب الأول : طلاق"تطليق" للضررلعدم الإنفاق.

-يمكن للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق  طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق   لإمتناع زوجها عن الإنفاق عليها . وأساس ذلك:

-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "


- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة"

-نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة"

 - يشترط هنا لرفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق  :
1- عدم وجود مال ظاهر للزوج للتنفيذ عليه بالنفقة الزوجيه .
2- عدم توضيح الزوج انه موسر او معسر .
3- إصرار الزوج علي عدم الإنفاق .

السبب الثاني : طلاق او تطليق للضرر لحبس الزوج .

 -يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من حبس زوجها اذا ماحكم علي زوجها بعقوبه مقيده للحريه لمده  3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر  بشرط ان يكون  الحكم لايقبل الطعن بالطرق العاديه وان يقضي زوجها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس ذلك:

- نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه  "

- يشترط هنا لرفع الدعوي :
1- حبس الزوج لثلاثة سنوات فأكثر بحكم نهائي لايقبل الطعن بالطرق العاديه.
2- أن يقض الزوج سنة من مدة عقوبته.

السبب الثالث : طلاق وتطليق للضرر من غياب الزوج أو الهجر أو الخوف من الفتنه.

- يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من غياب زوجها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي نفسها من الوقوع في الفتنه  وتكون مده السفر او التغيب لسنة فأكثر وان كان لها مال تنفق منه . وأساس ذلك:

-نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه."

- نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.

وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.."

 السبب الرابع : طلاق وتطليق للضرر وسوء العشره .

يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر وسوء العشره إذا ماكان الزوج معتاد التعدي عليها وكذلك يمكن طلب التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة  ويكون ذلك بتحرير محاضر او شهادة شهود  وأساس ذلك:

-نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 "

السبب الخامس: طلاق"تطليق" للضرر لوجود عيب مستحكما او مرض 

-يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر لوجود عيب او مرض لايمكن الشفاء منه فإن كان العيب غير تناسلي فيجوز لها ذلك ان كانت لم تعلم بالمرض او لم ترض به  سواء كان هذا المرض لاحق عالزواج ام سابق له  اما الامراض التناسليه كالجب والعنه والخصاء فيجوز طلب التطليق للضرر لوجود عيب فكل الحالات  وأساس ذلك:

-نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق "

 يشترط لرفع الدعوي:
1- عدم علم الزوجه بالمرض.
 2- عدم رضا الزوجه بالمرض لو علمت به.

السبب السادس :طلاق"تطليق" للضرر من الزواج بأخري

-  يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للزواج من اخري وذلك اذا تبين ان الزوج قام بالزواج من غيرها بدون علمها وإذنها وذلك خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج فإذا ما إنقضت سنه من تاريخ علم الزوجه بالزواج سقط حقها في رفع الدعوي ويتجدد حقها بزواجه مجددا وكذلك يجوز للزوجه الجديده طلب التطليق للضرر من الزواج بأخري اذا لم تكن تعلم انه متزوج مسبقا .وأساس ذلك :

-نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون  100 لسنة 1985  علي "  علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "


يشترط لرفع الدعوي:
1- عدم معرفة الزوجه بزواج زوجها.
2- عدم رضا الزوجه بالزواج ضمنا كأن تعلم وتسكت أو دلالة كأن تحضر حفل الزواج.
3- رفع الدعوي خل سنه من تاريخ علم الزوجه بالزواج.

شارك المقاله علي تويتر

* أسباب أخري للطلاق "التطليق للضرر".

- هناك أسباب أخري يمكن للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر بناءا عليها ومنها التشهير بالزوجه وارتكاب الزوجه للكبائر  وتحريض الزوجه لفعل الكبائر وكذلك سكن الغير في مسكن الزوجيه .
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا