أوامر الأداء وشروطها وإجراءاتها والتظلم فيها وإستئنافها في قانون المرافعات المصري.

شروط وإجراءات  وإستئناف والتظلم في اوامر الاداء في قانون المرافعات المصري.

شروط وإجراءات  وإستئناف والتظلم في اوامر الاداء في قانون المرافعات المصري.
 أوامر الأداء وصيغتها وشروطها وإجراءاتها والتظلم فيها وإستئنافها في قانون المرافعات المصري.


* أوامر الأداء تعتبر الطريق الثالث من الطرق التي حددها قانون المرافعات المصري رقم 13لسنة 1968 لرفع الدعوي فهي تتبع رفع الدعوي عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه  وكذلك رفع الدعوي عن طريق الطلبات العارضه.
* يعتبر امر الاداء طريق إستثنائي فلايكون لصاحب الحق خيارا لكي يسلكه فهو يكون مجبرا علي رفع الدعوي عن تقديم أمر أداء  ولكن يكون ذلك إذا ماتوافرت شروط معينه وأيضا لابد من اجراء الاجراءات التي يتطلبها أمر الاداء لكي يتم اصداره  ويتطلب امر الاداء لكي يتم اصداه ان يحتوي الطلب علي عريضه علي بيانات ومرفقات معينه    وتخضع اوامر الاداء في  القانون المصري إلي مواعيد سواءلاصدارها او سقوطها او التظلم فيها او إستئنافها.
وهذا ماسنبينه بالتفصيل لحضراتكم في السطور القادمه.

أولا : ماهي اوامر الاداء في قانون المرافعات المصري؟

- من نص الماده 203 من قانون المرافعات المصري نجد ان اوامر الاداء هي اوامر تصدر علي عريضه من قاضي الاداء لما له من سلطة قضائيه بناء علي طلب صاحب الحق او وكيله  لأداء دين محقق الوجود وحالا للأداء وثابت بالكتابه .

ثانيا: أوامر الأداء في القانون المصري كطريق لرفع الدعوي.

** نص قانون المرافعات المصري علي اوامر الاداء   وقد وضع المشرع المصري مواد تحكم ماهية اوامر الاداء وشروطها واجراءتها وكيفية التظلم فيها وإستئنافها  وذلك في المواده 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968  ويمكنك تحميل مواد اوامر الاداء او الامر علي عريضه  من هـــــــــــــــنا .

** وفي هذا السياق نوضح نجيب علي حضراتكم علي اهم الأسأله التي تهم موضوعنا أوامر الاداء كالتالي:

س1- ماهي شروط  اوامر الأداء في قانون المرافعات المصري؟

*إشترط المشرع المصري في المادة 201 من قانون المرافعات المصري شروطا لإستصدار اوامر الاداء وهي :

1- أن يكون الحق المطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بذاته او نوعه او مقداره.
2- أن يكون الدين ثابتا بالكتابه كالكمبياله والشيك.
3- ان يكون الدين حال الاداء  اي قد حل ميعاد إستحقاقه .

- وبالنسبه للديون التجاريه والثابته  بورقة تجاريه  فلابد ان يكون الشخص الذي سيرجع عليه الدائن هو الساحب او المحرر للسند أو القابل او الضامن الاحتياطي  وإذا اراد الدائن الرجوع علي غيرهم فيجب عليه اتباع القواعد الأخري لرفع الدعوي.

س2- ماهي اجراءات اوامر الاداء في قانون المرافعات المصري؟

* من نص المادة 202 من القانون 13لسنة 1968 نجد ان امر الأداء يمر بإجراءين :

أولهما: التكليف بالوفاء أو بالدفع : ويكون بكتاب موصي بعلم الوصول ويتم اعلانه علي يد محضر او بروتستو عدم الدفع في الاوراق التجاريه  ويكون ذلك في مهلة 5 أيام قبل تقديم عريضة أمر الأداء مع مراعاة مواعيد الاعلان الوارد في الماده 15 من قانون المرافعات أي لابد ان تنقضي 5 ايام من تاريخ التكليف ثم يتم تقديم عريضة الامر.
ثانيهما:التقدم بعريضة امر الاداء: يتم التقدم بطلب علي عريضه مكون من نسختين ويودع قلم كتاب المحكمه لتتصل الخصومه بين القضاء والإداء ولا يشترط اعلان المدين بها .

س3- ماهي البيانات  التي لابد ان تحتويها صحيفة امر الاداء في القانون المصري؟

* من نص الماده 203 من قانون المرافعات المصري نجد ان لابد ان يحتوي امر الاداء علي بيانات وهي:

1-اسم الدائن كاملا أو وكيله ومحل اقامته .
2- وقائع الطلب وأسانيده.
3- اسم المدين كاملا ومحل اقامته .
4- إتخاذ موطن مختار للطالب .
5- ضرورة توقيع المحامي علي عريضه.

س4 - ماهي الاوراق اللازمه لتقديم الامر الاداء؟

* من نص الماده 203 نجد ان لابد ان يقدم الطلب علي عريضه مرفقا به مايلي:

1-سند الدين.
2- مايفيد تكليف المدين بالوفاء .
3- المستندات المؤيده للعريضه.
4- مايدل علي اداء الرسم كاملا  (الماده 208 مرافعات).

س5- ماهي سلطة القاضي في رفض الطلب علي عريضه (امر الاداء)؟

*  إذا رأي القاضي ألا يجيب لكل طلبات الطالب فلا يمكنه رفض الطلب ولكن يقوم بالامتناع عن الطلب مع تحديد له جلسه ليتم الفصل فيه أمام المحكمه ويكلف الطالب بإعلان المدين بتلك الجلسه  (الماده 204 مرافعات مدنيه).

س6- ماهي مواعيد صدور امر الاداء في قانون المرافعات المصري؟

* يصدر قاضي الأداء امره علي الطلب خلال 3أيام مع بيان  أصل المبلغ وفوائده  او مايوجب أداؤه من المنقول والمصاريف  وهذا الميعاد ميعاد تنظيمي لايترتب علي مخالفته البطلان ( الماده 203 مرافعات).

س7- ماهو ميعاد إعلان أمر الأداء في التشريع المصري؟

* لابد من اعلان امر الأداء الصادر علي الطلب علي عريضه خلال 3أشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن ( الماده 205 مرافعات مدنيه)

س8- ماهي طرق الطعن في امر الاداء في التشريع المصري؟

* من المواد 206 ,207,209 من القانون رقم 13 لسنة 1968 مرافعات نجد ان يخضع امر الاداء لطريقي للطعن فيه وهما:

أولهما:  التظلم في امر الاداء:  ويكون التظلم في الامر الصادر بالاداء خلال 10 أيام من تاريخ اعلان المدين امام المحكمه الجزئيه او الابتدائيه حسب الاحوال وذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي عن طريق ايداع صحيفتها قلم الكتاب  ويجب ان تشتمل الصحيفه علي البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوي الوارده بالماده 63 مرافعات مدنيه ولابد ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا  واذا تخلف المتظلم عن حضور الجلسه تحكم المحكمه باعتبار التظلم كأن لم يكن .

- يسري علي امر الاداء والحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصه بالنفاذ المعجل  اي بمجرد صدور الامر فيجوز لمن صدر له الامر تنفيذ ولايوقف التظلم التنفيذ.

ثانيهما: إستئناف الامر الصادر علي الطلب علي عريضه : يبدأ إستئناف امر الأداء الصادر من قاضي الامور الوقتيه من تاريخ فوات ميعاد التظلم او اعتبار التظلم كأن لم يكن .

س9- هل يحق للدائن الحجز ما للمدين لدي الغير بعد صدور امر الاداء؟

-نصت الماده 210 علي "إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن  .
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 ."


س10- ماهي صيغة أمر الأداء والتظلم فيه والتكليف بالوفاء ؟



تواصل معنا لاستشارة مدفوعة او لتولي قضاياك01062764289

# مواضـــيـــع متــــصـــله.
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا