العقوبات في القانون المصري والفرق بين العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية في قانون العقوبات

 ماهوالفرق بين العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية في قانون العقوبات المصري؟

ماهوالفرق بين العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية في قانون العقوبات المصري؟

يتم تقسيم العقوبات في القانون المصري مابين العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية كما وضحها المشرع المصري في قانون العقوبات المصري وكما وضحنا من قبل انواع الجرائم " الجريمة" في القانون المصري لابد من ايضاح ماهي العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية في القانون المصري تعرف علي انواع واقسام الجرائم حسب ركنها المادي | الركن المادي للجريمة| .
العقوبة : هي الجزاء المقرر لصالح المجتمع ويطبق علي القائم بالجريمة لاصلاحه ولردعه وتهيأته لعدم ارتكاب الجريمة مرة اخري.
البراءة في جنحة تبديد ايصال الامانة و مبلغ مالي نقدي.
البراءة في جنحة تبديد المنقولات الزوجية.
البراءة في جريمة السرقة والشروع في السرقة.
البراءة في جريمة النصب.

    أولا: ماهي المواد والسند القانوني الخاص بتقسيم العقوبة التبعية والاصلية والتكميلية في القانون المصري؟

    المادة 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 من قانون العقوبات المصري 

    ثانيا: ماهي و ماهو الفرق بين العقوبات او العقوبة الأصلية و التبعية والتكميلية في القانون المصري؟

    1- ماهي العقوبة او العقوبات الاصلية في القانون المصري؟

    العقوبة الاصلية هي العقوبة المقررة اصلا للجريمة ويجب ان ينطق بها القاضي في حكمه مثلا كما قررت المادة:
    - المادة13 من قانون العقوبات المصري: كل محكوم عليه بالاعدام يشنق.
    المادة14 من قانون العقوبات المصري: "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في احد السجون المخصصة لذلك قانونا , وتشغيله داخلها في الاعمال التي تعينها الحكومة ,وذلك اذا كانت العقوبة مؤبدة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحوم بها اذا كانت مشددة, 
    ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد عن خمس عشرة سنة الا في الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا"
    المادة15 من قانون العقوبات المصري: " يقضي من يحكم عليه بعقوية الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون العمومية "
    - المادة 16 من قانون العقوبات المصري : " عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية, وتشغيله داخل السجن او خارجه في الاعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه , ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولاان تزيد علي خمس عشرة سنة الا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا "
    - المادة17 من قانون العقوبات المصري: " يجوز في مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوي العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الاتي: 
    عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المشدد.
    عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد او السجن .
    عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
    عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لايجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور."
    هذه المادة خاصة بالظروف المخففة للعقوبة " تخفيف العقوبة او العقاب"
    - المادة 18من قانون العقوبات المصري: "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
    لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار"
    المادة 19من قانون العقوبات المصري: "عقوبة الحبس نوعان:
    الحبس البسيط.
    الحبس مع الشغل.
    والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة."
    المادة 20 من قانون العقوبات: "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
    وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل."
    المادة 21عقوبات: "تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي."
    المادة 22عقوبات: " العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
    ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة"
    المادة 23عقوبات : "إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
    وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة."
    لذا نجد ان العقوبات الأصلية في القانون المصري تكون بين الاعدام و السجن المؤبد او المشدد او الحبس البسيط او مع الشغل والغرامة.

    2- ماهي العقوبات او العقوبة التبعية في القانون المصري:

    العقوبة التبعية : هي التي توقع علي المتهم تباعا للعقوبة الاصلية وهي تطبق من تلقاء نفسها دون الحاجة الي النطق بها من القاضي كما قررت المواد :
    - المادة 24 من قانون العقوبات المصري:
    "العقوبات التبعية هي:
    (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
    (ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
    (ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

    (رابعا) المصادرة."
    المادة 25 من قانون العقوبات 58لسنة7 193: 
    "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
    ( أولاً ) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
    ( ثانياً ) التحلي برتبة أو نيشان.
    ( ثالثاً ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
    ( رابعاً ) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.7كوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته."
    ( خامساً ) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
    ( سادساً ) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
    المادة 26 من قانون العقوبات 58لسنة7 193:
    "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
    وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة."

    المادة 27من قانون العقوبات:
    "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه."

    المادة 28 من قانون العقوبات 58لسنة7 193:
    "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
    ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

    المادة 29 من قانون العقوبات المصري 58لسنة7 193:
    "يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة."

    المادة 30 عقوبات  58لسنة7 193:
    "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
    وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم."

    المادة 31 عقوبات:

    "يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا."

    لذا نجد العقوبات التبعية في قانون العقوبات المصري تكون مابين الحرمان او العزل او المصادرة او المراقبة البوليسية.

    3- العقوبة او العقوبات التكميلية في القانون المصري:

    هي العقوبة التي تقرر بجانب العقوبة الاصلية لتحقق المزيد من الردع ويجب ان يصدر بها حكما وهي تتفق مع العقوبات التبعية في انها تكون تابعة لحكم ام الفرق بين العقوبة التبعية والتكميلية ان التبعية لايجب ان يصدر بها حكما ولكن التكميليلة يجب ان يصدر بها حكما.
    وتنقسم الي عقوبة تكميلية جوازية كمصادرة المنقولات او الاموال التي لاتعد حيازتها جريمة فيمكن هنا الحكم بمصادرتها او لا مصادرتها كجرائم الاختلاس .
    والي عقوبة تكميلية وجوبية كمصادرة المنقولات التي يعد حيازتها جريمة كجرائم المخدرات و السلاح.


    taha hawash
    بواسطة : taha hawash
    محامي حر وصاحب موقع العداله
    تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    راسلنا