تحميل افضل صيغة عريضة استئناف دعوي ريع ارض زراعية 2020

ماهي افضل صيغة عريضة "صحيفة" استئناف دعوي ريع ارض زراعية 2020

تحميل افضل صيغة عريضة "صحيفة" استئناف دعوي ريع ارض زراعية 2020
تحميل افضل صيغة عريضة "صحيفة" استئناف دعوي ريع ارض زراعية 2020

** سنعلمك هنا بأفضل صحيغة استئناف في حكم ريع صدر ضد موكلنا حكم بمبلغ 75000 جنيها يمكنك اعتبارها كمذكرة استرشادية عن تقديم الدفوع في دعوي الريع رغم ان يمكن ان تختلف ظروف دعواك عن ملابسات هذه الدعوي الخاصة بي ولكن يمكنك الاطلاع عليها ثم سنخبرك لاحقا ماهي دعوي الريع واجرائتها وماهي صيغة او صحيفة دعوي الريع .
بسم الله الرحمن الرحيم     
إنه في يوم                   الموافق     /       /  2020                                                                                                      
بناء علي طلب كلا من السيد / 1-                                2-                                  .
المقيمان/                                        .
ومحلهما المختار مكتب الاستاذ طه هنداوي حواش المحامي بأبوحمص –البحيره
أنا                    محضر محكمة                       قد انتقلت الي حيث اقامة كلا من :
1-                                        2-                                       
3-                                        .
 المقيمات/                                             .
وأعلنتـــهم بالأتي:
أقامت المستأنف ضدهن ضد المستأنفين الدعوي رقم      لسنة 2020 م.ك .       بطلب الزامهما بندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق لهن في ذمة المستأنفين من تاريخ وفاة مورثهم وحتي الفصل في الدعوى وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 4/4/1986 توفيت المرحومة/              وتركت الطالبات المستأنف ضدهن والمعلن اليهن والمستأنفان وأخرين ورثه شرعيين  لها وتركت مايورث عنها مساحة 1 فدان واحد فدان بحوض...........
وأضفن أنه بتاريخ                توفي المرحوم /                    وترك الطالبات المعلن اليهن " المستأنف ضدهن " والمستأنفان ورثة شرعيين وترك مايورث عنه مساحة 1 ف  3 ط  21س علي ثلاث قطع وذلك علي النحو الوارد تفصيلا حدودا ومعالما في صحيفة الدعوي المستأنذف حكمها  ثم قصرن دعوهن علي مساحة 1ف 3طـ 21ســ طبقا لما ورد بشهادة القيودات.
وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وقضت محكمة اول درجة بندب خبير في الدعوي وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوي وبجلسة       /     /         قضت محكمة أول درجة بالأتي:
حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليهما " المستأنفان" بأن يؤديا للمدعيات مبلغ                                             قيمة الريع المستحق لهن عن حصتهن الموروثة في ريع ارض التداعي خلال فترة المطالبة علي النحو المبين بتقرير الخبير .
الا ان الحكم المستأنف أصابه العوار لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه  والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والقضاء بما لايطلبه الخصوم وتأسس علي تقرير الخبير رغم بطلان ذلك التقرير الامر الذي يستدعي ان يطعن عليه المستأنفين بهذا الاستئناف وذلك للأسباب الاتية :

السبب الأول في استئناف دعوي الريع : مخالفة الحكم المستأنف للقانون :

** خالف الحكم المستأنف القانون لطرحه جانبا عقود البيع التي قمن المستأنف ضدهن بموجبها ببيع كلا منهن مايخصها من ميراث للمستأنفين وذلك علي النحو الأتي:
1-     بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ                              قامت المستأنف ضدها الاولي /                           ببيع مساحة ارض زراعية قدرها    الي المستأنف الثاني /               والذي قضي عليه بصحة توقيع المستأنف ضدها الاولي "البائعه" بموجب الحكم  الصادر في الدعوي رقم                     صحة توقيع ابوحمص .
2-     بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ                         قامت المستأنف ضدها الثانية /                          ببيع مساحة ارض زراعية قدرها    الي المستأنف الثاني /                            والذي قضي عليه بصحة توقيع المستأنف ضدها الثانية "البائعه" بموجب الحكم  الصادر في الدعوي رقم                       صحة توقيع ابوحمص .
3-     بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ                         قامت المستأنف ضدها الثالثة /                       ببيع مساحة ارض زراعية قدرها    الي المستأنف الاول /                        والذي قضي عليه بصحة توقيع المستأنف ضدها الثالثة "البائعه" بموجب الحكم  الصادر في الدعوي رقم                  صحة توقيع ابوحمص .
4-     بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ                    قامت /                       "غير ممثلة في الدعوي المستأنف حكمها" ببيع مساحة ارض زراعية قدرها    الي المستأنف الاول /                          والذي قضي عليه بصحة توقيع المستأنف ضدها الاولي "البائعه" بموجب الحكم  الصادر في الدعوي رقم                      صحة توقيع ابوحمص.ورغم وضوح وصحة العقود سالفة الذكر التي تعتبر حجة قائمة قبل المستأنف ضدهن الا ان محكمة اول درجة التفتت عن هذه العقود جملة وتفصيلا الامر الذي يصيب حكمها بالعوار للمخالفة لنصوص القانون حيث جري نص المادة 147 من القانون المدني علي" العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون " كما جري نص المادة 148 /1 من القانون المدني علي "........ ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية "فبعد ان يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه لايتبقي الا ان يلزم المتعاقدين تنفيذ جميع مااشتمل عليه مادام العقد قد نشأ صحيحا وملزما ...ويطبق القاضي العقد كما لوكان يطبق قانونا لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقه التعاقدية فيما بين المتعاقدين بل هو يفسخ القانون في دائرة النظام العام والأداب ....فإذا تولي المتعاقدين بإرادتهما تنظيم العلاقة فيما بينهما في العقد كان العقد هو القانون الذي يسري عليهما.
" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور السنهوري –المجلد الاول صــ623 ومابعدها.
"والنتيجة المباشرة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين هي ان العقد لايجوز نقضه ولاتعديله الابإتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون فلايجوز نقض العقد ولاتعديله من جهة القاضي فلا يجوز للقاضي ان ينقض عقدا صحيحا او يعدله بدعوي ان النقض او التعديل امرا تقتضيه العدالة فالعدالة تكمل ارادة المتعاقدين لاتفسخها  كما ان العقد لايجوز نقضه او تعديله من جهة اي من المتعاقدين فان العقد وليد ارادتين وماتعقده ارادتان لاتحله ارادة واحدة.
ولما كانت محكمة اول درجة قد طرحت عقود البيع جانبا مخالفة بذلك نصوص القانون سالفة الذكر رغم مالها من حجية الامر الذي يصيب حكمها بمخالفة القانون حريا بالإلغاء.
** الهيئة الموقرة ننوه لمعاليكم امرا يؤكد ان محكمة اول درجة قد خالفت في حكمها لمواد القانون " قضت محكمة اول درجة بما لم يطلبه الخصوم حيث ان الدعوي اقيمت من المستأنف ضدهن الثلاثة الا ان جاء الامر الذي لايمت للقانون ولا الاحكام القضائية التي نراها من منصة عدالتكم وهو ان محكمة اول درجة قد قضت بريع للشقيقة الرابعة / فريزة دمين محمد رغم انها ليست طرفا في الدعوي المستأنف حكمها ورغم انها لم تطالب بأي حقوق او ريع "
مما يجعل ايضا الحكم المستأنف قد خالف القانون مما يصيبه العوار الذي يتطلب البطلان والالغاء.

السبب الثاني في استئناف دعوي ريع ارض زراعية : الخطأ في تطبيق القانون :

أصاب الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون لعدم الاخذ بماورد في عقود البيع المذكورة بالسبب الاول من هذا الاستئناف رغم صحتها وعدم الطعن عليها من قبل المستأنف ضدهن بثمة اية مطعن الامر الذي تعتبر معه هذه العقود حجة قاطعة علي المستأنف ضدهن حيث ان اقرارهن بصحة توقيعهن علي تلك العقود امام محكمة مدني جزئي ابوحمص فإن عدم الطعن علي هذه العقود بأية مطعن يعتبر الامر بمثابه اقرارا قضائيا بصحة توقيعاتهن علي تلك العقود وكذا صحة ماورد بتلك العقود من بيوع حيث ان الاقرار القضائي له حجيته المطلقة فيما قضي به في الدعوي محل ذلك الاقرار .
حيث ان الاقرار القضائي ولو كان ضمنيا فهو ثابت في حق المستأنف ضدهن حيث انهن بجميع جلسات محكمة اول درجة لم يدفعوا العقود سالفة الذكر يأية مطعن ولم يقوموا بالطعن عليها بالتزوير او بالانكار اوبالجهالة مما يعد ذلك اقرارا ضمنيا بصحة هذه العقود ولوكان غب هذه العقود ثمة شك فيما ورد بمحتواها او التوقيعات او البصمات لطعن علي ذلك فورا ولكن لعلمهن اليقيني ان البيع صحيح تغاضوا عن التعرض لتلك العقود لان هذه العقود صحيحة وصادرة منهن.

السبب الثالث في استئناف حكم الريع: القصور في التسبيب والفساد في 

الاستدلال والاخلال بحق الدفاع:

خلا الحكم المستانف من اي اسباب تستند الي القانون وقد استندت محكمة اول درجة في حكمها فقط علي تقرير الخبير الذي ولد ميتا واصابه البطلان من كل جوانبه , بالاضافة الي المستأنفين قدما امام محكمة اول درجة اصول عقود البيع التي بموجبها قمن المستأنف ضدهن ببيع كل مايخصهن من ارض زراعية الي المستأنفين وقبضن ثمن البيع وكان ذلك كاف لرفض دعوهن الا ان محكمة اول درجة لم تتعرض لتلك العقود لا من قريب ولا من بعيد .
وقد جري نص المادة 14 من قانون الاثبات علي " يعتبر المحرر العرفي صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ......ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع "
ومفاد نص المادة سالفة الذكر ان للورقة العرفية حجية قائمة بين طرفيها الي ان يثبت العكس من حيث صدورها ممن وقع عليها ومن حيث ماورد بها من الوقائع في ذاتها طالما لم ينكرها صاحب التوقيع ويعتبر السكوت اعتراف بها , واذا اراد صاحب الورقة  ان ينفي صدور الورقة منه فعليه ان ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم تو بصمة فاذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه او سكت او لم ينكر صراحة صدورها اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه والخط المنسوب اليه خطه وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية.
" الاثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء للمستشار مصطفي هرجة –المجلد الثالث صـــ593"

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن" يفترض صحة الوقائع الثابتة بورقة عرفية وهي حجة علي طرفيها الي ان يثبت العكس"         نقض مدني حلسة 20/5/1980 الطعن رقم 386 لسنة45ق.

السبب الرابع في الطعن بالاستئناف في حكم ريع ارض زراعية : بطلان تقرير 

الخبير المرفق بملف الدعوي:

اصاب تقرير الخبير العوار والبطلان لكونه لم ينظر بعين الاعتبار للعقود الابتدائيه المقدمة من المستأنفين والمتضمنة بيع المستأنف ضدهن للمستأنفين مايخصهن من مساحات ارض زراعية ببيع صحيح لم يطعن علي العقود بثمة اية مطعن من قبل المستأنف ضدهن, رغم ذلك لم يقم الخبير بإجراء ابحاثه فيما تضمنته تلك العقود من بيوع صحيحة مما يصيب تقريره بالبطلان  .

فلهذه الاسباب والاسباب التي سيبديها المستأنفان بجلسات المرافعة والدفاع فإن 

المستأنفين يقيمان استئنافهما طعنا علي الحكم المذكور .

بنـــــاءا علــــيه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث اقامة المعلن اليهن واعلنت كل واحدة منهن وسلمت كل واحدة منهن صورة من هذا التكليف وكلفتهن بالحضور امام محكمة الاستئناف العالي بدمنهور الدائرة (     ) بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم                الموافق     /    / 2020 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها لسماع المستأنف ضدهن الحكم عليهن بالأتي:
أولا : قبول هذا الاستئناف شكلا.
ثانــيا : وفي الموضوع  يطلب المستأنفان اصلــيا بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي , واحتياطيا ندب خبير في الدعوي لبحث القضية علي ضوء ماورد من اسباب بصدر هذه العريضة وماقدمه المستأنفان من مستندات امام محكمة اول درجة .
ثالثا : الزام المستأنف ضدهن بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

ومن هنا نكون قد انتهينا من عرض افضل عريضة استئناف دعوي الريع من المدعي عليه.
#مواضيع متصله:
taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
راسلنا